نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 84
عذر عام ، وإلا
فيكشف عن بطلان المعاملة [١]. ولو انعكس المطلب ، بأن امتنع المالك من تسليم الأرض
بعد العقد فللعامل الفسخ [٢] ، ومع عدمه ففي ضمان المالك ما يعادل حصته من منفعة
الأرض [٣] ، أو ما يعادل حصته من الحاصل بحسب
أن تعذر العمل
يوجب بطلان المزارعة ، لفوات العوض. كما أن تعذر العمل في الإجارة يوجب بطلان
الإجارة. ( الثالث ) : أن الضمان لا ينحصر باليد والإتلاف ، بل يكون بغيرهما ،
كالمعاوضة. ( الرابع ) : أن العمل لا يكون مضموناً بمثله أو قيمته ، والضمان يختص
بالمنافع والأعيان.
( الخامس ) : أنه
لا فرق في أسباب الضمان بين الاختيار واللااختيار.
( السادس ) :
اختصاص قاعدة : ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، بالفاسد من أول الأمر.
[١] لفوات شرط
إمكان الانتفاع بالأرض الذي تقدم أنه من شرائط الصحة. ثمَّ إن المصنف لم يتعرض
للضمان في هذه الصورة ، ولعله لوضوح عدم الضمان ، لعدم منفعة الأرض لتكون مضمونة.
لكن يختص ذلك بما إذا لم يمكن الانتفاع بالأرض من وجه آخر غير الزراعة ، أما إذا
كان يمكن الانتفاع بها في غير الزراعة فاللازم البناء على الضمان ، كما في المقبوض
بالإجارة الفاسدة. اللهم إلا أن يكون إقدام مالك الأرض على إهمال تلك المنافع
مانعاً عن ضمانها.
[٢] لأن التسليم
وإن لم يكن قوام المزارعة ، إذ هي قائمة بين بذل الأرض ، وعمل الزارع والحصة ،
والتسليم أمر آخر ، لكن مبنى المزارعة عليه ، فهو شرط ارتكازي زائد على مفهومها ،
فمع تخلفه يكون الخيار في الفسخ.
[٣] فيه : أن
الزارع لم يملك شيئاً من منفعة الأرض ، لعدم اقتضاء
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 84