نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 78
البلوغ ـ بلا أجرة
، أو معها ـ إن مضت المدة قبله لا يبعد صحته [١] ووجوب الإبقاء عليه.
( مسألة ٧ ) : لو
ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه حتى انقضت المدة ، ففي ضمانه أجرة
المثل للأرض ـ كما أنه يستقر عليه المسمى في الإجارة ـ أو عدم ضمانه أصلا غاية
الأمر كونه آثماً بترك تحصيل الحاصل ، أو التفصيل بين ما إذا تركه اختياراً فيضمن
أو معذوراً فلا ، أو ضمانه ما يعادل الحصة المسماة من الثلث أو النصف أو غيرهما
بحسب التخمين في تلك السنة ، أو ضمانه بمقدار تلك الحصة من منفعة الأرض ـ من نصف
أو ثلث ـ ومن قيمة عمل الزارع ، أو الفرق بين ما إذا اطلع المالك على تركه للزرع
فلم يفسخ المعاملة لتدارك
[١] قال في
الشرائع : « لو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشروطة بطل العقد على
القول باشتراط تقرير المدة ». وفي المسالك : « وجه البطلان على القول المذكور أن
المدة تصير في الحقيقة هي المجموع من المذكور وما بعده إلى أن يدرك الزرع ، وهي
مجهولة ، فيبطل العقد للإخلال بالشرط. وعلى تقدير عدم جهالة الجملة فالمدة
المشروطة مجهولة وشرطها في ضمن العقد من جملة العوض. فاذا تضمن جهالة بطل العقد ..
( إلى أن قال ) : ويحتمل على هذا القول صحة الشرط المذكور ، لأن المدة مضبوطة ،
وما تضمنه الشرط بمنزلة التابع ، ذكر احتياطاً لأجل الحاجة وجهالة التابع غير مضرة
». لكن في الجواهر : « فيه ما لا يخفى » وكأنه لعدم الفرق في قدح الجهالة بين
التابع والمتبوع. وفيه : أن عموم دليل المنع للأمرين غير ظاهر ، إذ بناء على
اعتبار تعيين المدة فالدليل عليه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 78