نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 75
( مسألة ٦ ) : إذا
شرط مدة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً فمضت والزرع باق لم يبلغ فالظاهر أن للمالك
الأمر بإزالته [١] بلا أرش [٢] أو إبقائه ومطالبة الأجرة إن رضي العامل بإعطائها
ولا يجب عليه الإبقاء بلا أجرة ، كما لا يجب عليه الأرش مع إرادة الإزالة ، لعدم
حق للزارع بعد المدة والناس مسلطون على أموالهم [٣]. ولا فرق بين أن يكون
عرفت حكم كل منها.
فان كان التعبير من المصنف بالاستثناء يريد به معناه فاللازم الفتوى بسراية النقص
، ولا وجه للتردد ، وإن كان يريد به الشرط ـ كما ذكر الفقهاء ـ فالحكم يختلف
باختلاف التعبير.
[١] قال في
الشرائع : « ولو مضت المدة والزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه ، سواء كان
بسبب الزارع ـ كالتفريط ـ أو من قبل الله سبحانه ، كتأخر المياه ، أو تغير الأهوية
، ونحوه ما في المسالك ، وما عن التحرير والإرشاد والروض ومجمع البرهان والكفاية
وغيرها مما هو كثير.
[٢] للأصل.
[٣] هذا الاستدلال
ذكره في المسالك. وفيه : أن قاعدة السلطنة معارضة بقاعدة الضرر ، لأن إزالة الزرع
ضرر على الزارع ، وقاعدة الضرر مقدمة على قاعدة السلطنة. نعم إذا اتفق أن منع
المالك عن التصرف في أرضه ضرر عليه ـ لما فيه من تفويت المنفعة الخاصة ـ تعارضت
قاعدة الضرر في الطرفين ، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة. وعليه يتعين التفصيل بين
صورة ما إذا كان حبس المالك عن التصرف في أرضه ضرراً وبين غيرها ، فتجوز الإزالة
في الأولى ، ولا تجوز في الثانية. فإذا جازت الإزالة في الأولى فإزالة الزارع فلا
موجب لاستحقاق الأرش على مالك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 75