نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 67
نعم تبطل بموت
العامل مع اشتراط مباشرته للعمل [١] ، سواء كان قبل خروج الزرع أو بعده [٢]. وأما
المزارعة المعاطاتية فلا تلزم إلا بعد التصرف [٣]. وأما الإذنية فيجوز فيها الرجوع
دائماً [٤] ، لكن إذا كان بعد الزرع وكان البذر من
[١] كما ذكره في
المسالك. لكنه يختص بما إذا كان الشرط راجعاً الى تقييد العمل بعمل العامل مباشرة
، بأن كان موضوع المزارعة الأرض ومنفعة العامل نفسه ، والبطلان فيه ظاهر. لفوات
الموضوع الموجب لفوات الحكم. أما إذا كان الشرط راجعاً الى اشتراط شيء زائد على
العامل. فالموضوع نفس العمل في الذمة ، الشامل لعمل غيره ، فيكون الشرط تطبيقه على
عمل نفسه ، فاذا مات العامل فقد تعذر العمل بالشرط ويكون الحكم صحة العقد والخيار
في الفسخ ، لفوات الشرط.
[٢] في المسالك :
« هو مشكل لو كان موته بعد خروج الثمرة لأنه قد ملك الحصة وإن وجب عليه بقية العمل
، فخروجه عن ملكه بعد ذلك بعيد ». ورده في الجواهر : بأن الملك وإن حصل ، لكنه
متزلزل إلى حصول تمام العمل نحو ملك العامل في المضاربة في بعض الأحوال ». وهو في
محله عملا بمقتضى العقد الخاص.
[٣] لما حرر في
مبحث البيع المعاطاتي من عدم لزومها الا بالتصرف.
[٤] قد تقدم منه
أن المزارعة الإذنية من المزارعة المصطلحة ، وقد عرفت أن المزارعة المصطلحة من
العقود ، فتكون لازمة ، عملا بأصالة اللزوم في العقود. نعم إذا كانت من الإيقاع
جاز الرجوع فيها ، لكن بالنسبة إلى المستقبل الذي هو محل الابتلاء ، لا بالنسبة
الى الماضي الخارج عن محل الابتلاء ، فاذا قال زيد : أذنت لك أن تسكن داري شهراً ،
فسكنت فيه أياماً ، ثمَّ رجع عن الاذن صح ذلك بالنسبة إلى اللاحقة ، لا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 67