٣٨٨
( السادس ) : تساوي المالين المحال به والمحال عليه على تفصيل
٤٠٣
يجوز مطالبة المحال عليه للمحيل بمال الحوالة قبل أدائه للمحتال
٣٩١
لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً أو منفعة أو عملاً ، مثلياً أو قيمياً
٤٠٦
يجوز للسيد أن يحيل على مكاتبه بدينه قبل حلول النجم وبعده
٣٩٣
إذا تحققت الحوالة برئت ذمة المحيل وان لم يبرئه المحتال
٤٠٧
لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح
٣٩٥
لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على ملي.
٤٠٨
لو كان للمكاتب دين على شخص فأحال سيده عليه من مال المكاتبة صح
الحوالة لازمة ، إلا مع اعسار المحال عليه وجهل المحال به فله الفسخ
إذا اختلفا في أن الواقع حوالة أو وكالة
٣٩٨
تصح الحوالة على البرئ وليست ضماناً
٤١٣
إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري بالثمن ، أو أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي ، ثم بان بطلان البيع أو كان صحيحاً ثم فسخ بخيار أو إقالة
٤٠٠
يجوز اشتراط خيار الفسخ للمحيل والمحتال والمحال عليه
٤٢٠
إذا أحال دائنه على وكيله أو أمينه وجب عليهما الدفع ولا يكون من الحوالة المصطلحة
يجوز الدور والترامي في الحوالة
لو تبرع شخص عن المحال عليه أو ضمن عنه برئت ذمته
٤٠١
لو طالب المحال عليه المحيل بما أداه فادعى المحيل أنه كان له عليه مال