نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 420
نوعاً من
الاستيفاء.
( مسألة ١٧ ) :
إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع اليه بما
عنده فقبل المحتال والمحال عليه ، وجب عليه الدفع اليه [١] ، وإن لم يكن من
الحوالة المصطلحة [٢]. وإذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته. ولو لم
يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه إذا كانت الخسارة الواردة عليه
مستند اليه ، للغرور [٣].
[١] جواز الدفع من
جهة الإذن معلوم. أما وجوبه فغير معلوم إذا أمكن الدفع الى المالك في ذلك الزمان
أو فيما قبله ، إذ الوكيل ممنوع من التصرف في المال بغير إذن مالكه ، وكما يمكن
الفرار عن ذلك بالدفع الى المحتال يمكن بإرجاعه إلى المالك. نعم إذا تعذر الدفع
الى المالك حينئذ وجب الدفع الى المحتال ، لئلا يلزم التصرف في مال المالك بغير
إذنه ، وحينئذ لا يتوقف وجوب الدفع على قبوله الحوالة.
[٢] لعدم انتقال
الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
[٣] فان قاعدة
الغرور شاملة للمقام ، ومجرد عدم وجوب الوفاء بالوعد والقبول لا يمنع من صدق
الغرور ، فان الغرور لم يكن مستنداً الى وجوب الوفاء ، بل مستنداً إلى الثقة
بالوفاء بالوعد ، كما لعله ظاهر.
وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ
كما هو أهله. والصلاة والسلام على
رسوله الكريم وأهل بيته الطاهرين. انتهى الكلام في ثامن شعبان المكرم ، في السنة
الثانية والثمانين بعد الألف والثلاثمائة من الهجرة النبوية ، على صاحبها أفضل
السلام وأكمل التحية.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 420