نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 42
التصرف ، وأما أصل
الشركة فهي باقية [١]. نعم يبطل أيضاً ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة
إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك [٢]. إذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة
قبله [٣] محكومة بالصحة ، ويكون الربح على نسبة المالين ، لكفاية الإذن المفروض
حصوله [٤]. نعم لو كان مقيداً بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى من يكون إذنه
لا تبطل بالنوم لا
تبطل عرفاً بالإغماء والجنون والسفه ، وإذا شك فالاستصحاب كاف في ترتيب الأحكام.
[١] كما صرحوا
بذلك على نحو يظهر منهم أنه من المسلمات ، بل ينبغي أن يكون من الضروريات ، وأن
حدوث هذه الطوارئ لا يوجب إفراز الحقوق ، ولا تعيين الحصة المشاعة ، فالشركة التي
حكم ببطلانها بالأمور المذكورة هي الشركة في الاتجار بالمال والعمل به ، بمعنى عدم
جواز التصرف فيه.
[٢] لأن بطلان
العقد يستوجب بطلان الشرط في ضمنه ، لأنه حينئذ يكون من الشرط الابتدائي ، وهو لا
يجب العمل به.
[٣] يعني : قبل
تبين البطلان.
[٤] يعني : أن
الشركة إذا بطلت فبطل الشرط في ضمنها تبقى الاذن فيصح بها التصرف ، وقد ذكر جماعة
أنه إذا بطلت الوكالة يصح التصرف بالإذن التي في ضمنها ، مثلا إذا علق الوكالة على
شرط استقبالي بطلت للتعليق ، لكن تبقى الاذن ، فيصح لأجلها التصرف الصادر من
الوكيل ، لا لأنه وكيل ، بل لأنه مأذون. فيكون هناك أمور ثلاثة : شركة عقدية ،
وشرط التفاوت ، وإذن في التصرف ، فاذا بطلت الشركة فبطل الشرط لم تنتف الاذن
بالتصرف ، فتصح المعاملات الجارية على المال. لكن عرفت
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 42