نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 408
بثمنها صح ، لان حاله
حال الأحرار ، من غير فرق بين سيده وغيره. وما عن الشيخ من المنع ضعيف [١].
( مسألة ١٣ ) : لو
كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح ، فيجب عليه تسليمه
للسيد [٢] ويكون موجباً لانعتاقه [٣] ، سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا.
( مسألة ١٤ ) : لو
اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة [٤] ،
[١] استدل له بأن
المكاتبة جائزة ، فلو اشترى شيئاً من سيده لزمه ثمنه ، ومن الجائز فسخ الكتابة ،
لأنها من العقود الجائزة ، فيلزم حينئذ ثبوت شيء في ذمة العبد لسيده. وفيه :
أولاً : منع كونها جائزة ولو سلم وفرض تحقق الفسخ فان امتنع ملك المولى شيئاً في
ذمة العبد كان ذلك موجباً لانفساخ البيع ، لا بطلان البيع مطلقاً من أول الأمر.
ولأجل ذلك لم ينسب المنع إلى أحد سوى الشيخ فلم يوافقه عليه أحد. كما أنه بناء على
ذلك فالمسألة من مسائل الكتابة لا الحوالة.
[٢] أما الصحة :
فمقتضى العمومات. وأما وجوب التسليم : فلكونه من لوازمها.
[٣] كما ذكره في
الجواهر ، وقبله في المسالك وغيرها. لأنه بمنزلة الأداء. ولم ينقل خلاف فيه ، بل
لا ينبغي ذلك ، فكأن المراد من أداء مال الكتابة عدم بقائه في ذمة العبد وإفراغ
ذمة العبد منه ، كما إذا أبرأه منه.
[٤] قال في
الشرائع : « إذا قال : ( أحلتك عليه ) فقبض ، وقال المحيل قصدت الوكالة ، وقال
المحتال : إنما أحلتني بما عليك ، فالقول قول
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 408