نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 403
ودعوى : أن تقديم
قول مدعي الصحة [١] إنما هو إذا كان النزاع بين المتعاقدين [٢] ، وهما في الحوالة
المحيل والمحتال ، وأما المحال عليه فليس طرفاً وإن اعتبر رضاه في صحتها. مدفوعة
أولاً : بمنع عدم كونه طرفاً ، فإن الحوالة مركبة من إيجاب وقبولين.
وثانياً : يكفي
اعتبار رضاه في الصحة في جعل اعترافه بتحقق المعاملة حجة عليه [٣] بالحمل على
الصحة. نعم لو لم يعترف بالحوالة ، بل ادعى أنه أذن له في أداء دينه يقدم قوله
لأصالة البراءة من شغل ذمته ، فبإذنه في أداء دينه له مطالبة عوضه ، ولم يتحقق هنا
حوالة بالنسبة إليه حتى تحمل على الصحة وإن تحقق بالنسبة إلى المحيل والمحتال
لاعترافهما بها.
( مسألة ١٠ ) : قد
يستفاد من عنوان المسألة السابقة [٤] حيث قالوا : « لو أحال عليه فقبل وأدى »
فجعلوا محل
[١] هذه الدعوى
ذكرها في الجواهر معترضاً بها على ما تقدم منه ومن مفتاح الكرامة.
[٢] لا يخفى أن
أصل الصحة لا يختص بطرف العقد ، بل يجري بالإضافة إلى كل من هو محل ابتلاء العمل
الصحيح ، سواء كان أحد طرفي العقد أو غيره.
[٣] لا يتوقف
العمل بأصل الصحة على اعترافه ، بل إذا ثبت وجود الحوالة وشك في صحتها لزم ترتيب
الأثر عليها وإن لم يعترف بها أحد المتنازعين ، فإن القاضي الشرعي يجري الأصل
المذكور ويعمل عليه في تشخيص المدعي والمنكر وترتيب الأحكام.
[٤] قال في جامع
المقاصد : « فرع : لا يرجع المحال عليه مع براءة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 403