نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 4
أو اغترفا ماءً ،
أو اقتلعا شجراً ( وإما ظاهرية قهرية ) [١] كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما
ـ ولو بفعل أجنبي ـ بحيث لا يتميز أحدهما من الآخر ، سواء كانا من جنس واحد ،
ولأجل ذلك صح
التعبير بقوله : « اجتماع حقوق الملاك » إذ الحقوق لو كانت غير الاملاك لكانت
الإضافة مجازية ، إذ الملاك على هذا لا حقوق لهم ، ولا تكون الحقوق إلا لأهل
الحقوق ، لا للملاك ، كما هو ظاهر. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكره المصنف عدولا
عن تعريف المشهور ، إذ زاد قوله (ره) : « ملكاً أو حقاً » فراراً عن الاشكال
المذكور. لما عرفت من عدم ورود الإشكال في نفسه. ونقص تقييد على سبيل الإشاعة مع
الحاجة إليه ، إذ لولاه لصدقت الشركة فيما إذا كان خشب البيت لشخص وسائر آلاته
لآخر وأرضه لثالث ، لصدق كون الشيء الواحد لأكثر من واحد ، مع أنه لا شركة هنا »
كما صرحوا بذلك. وحمل الواحد على البسيط الذي لا يتجزأ كما ترى. وكأن عذره أن
الشركة التي يقصد تعريفها غير الشركة بالمعنى الشرعي ، كما سيأتي في كلامه قريباً.
[١] قال في
الشرائع : « وكل مالين مزج أحدهما بالآخر بحيث لا يتميزان تحققت فيهما الشركة ،
اختياراً كان المزج أو اتفاقاً » وألحقه في الجواهر بقوله : « مقصوداً به الشركة
أولا ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه » وفي القواعد : « وتحصل
الشركة بالمزج ، سواء كان اختياراً أو اتفاقاً » ونحوهما عبارات غيرهما. والظاهر
منها كون الشركة واقعية تتبدل ملكية كل منهما للجزء المعين في نفس الأمر بالجزء
المشاع.
لكن في الجواهر خص
ذلك بما إذا كان المزج بقصد الشركة ، أما إذا كان قهراً ، ـ كما في مفروض كلام
المصنف ـ أو اختياراً لا بقصدها فالمراد من الشركة الحكمية ، يعني تجري أحكام
الشركة حينئذ ويعامل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 4