نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 397
والمناط الإعسار
واليسار حال الحوالة [١] وتماميتها. ولا يعتبر الفور في جواز الفسخ [٢]. ومع إمكان
الاقتراض والبناء عليه يسقط الخيار ، للانصراف على إشكال [٣].
[١] كما يقتضيه
ظاهر قوله (ع) في رواية أبي
أيوب : « قد أفلس قبل ذلك » ، وما في رواية عقبة [١] من المنع من الرجوع على المحيل إذا تغير حال الصيرفي بعد
التحويل. نعم ظاهر رواية أبي أيوب اعتبار الإفلاس قبل الحوالة. لكن من المعلوم أن
المراد به حال الحوالة ، والتعبير بذلك مبني على الغالب ، لندرة المقارنة بينهما
حدوثاً.
[٢] كما يقتضيه
إطلاق النص والفتوى. وفي الجواهر : « وهل هو على الفور أو التراخي؟ وجهان ،
أقواهما الثاني ، للإطلاق وغيره ». وكأنه يريد من غير الإطلاق الاستصحاب. لكن يشكل
بناء على أن المرجع في المقام عموم اللزوم ، لا استصحاب الجواز. فلاحظ. وعن
الحواشي : إذا قلنا بالخيار في نظير المسألة الآتية فهو على الفور. ولم يتضح وجهه
في قبال ما عرفت. اللهم إلا أن يتأمل في الإطلاق. وهو كما ترى.
[٣] المفروض في
كلامهم صورة ما إذا تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر. وعن جامع المقاصد والمسالك
والروضة والكفاية والرياض : ثبوت الخيار ، للإطلاق. وفي القواعد : انه فيه اشكال ،
وكذا عن التذكرة والحواشي.
وعن الإيضاح : أن
التحقيق أنه يبنى على أن علل الشرع معرفات أو علل حقيقة ، وعلى الثاني فالباقي
مستغن عن المؤثر أو محتاج. يعني : فعلى الأولين يثبت الخيار ، وعلى الأخير ينتفي.
وفي الجواهر : أنه لا بأس به بعد كون علل الشرع معرفات وعدم احتياج الباقي في
بقائه إلى غير الأول. وفيه : أنه لو سلمت