نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 395
المحال عليه
للمحتال فينتقل الدين الى ذمته. وتبرأ ذمة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة
بالمثل بقدر المال المحال به ، وتشتغل ذمة المحيل للمحال عليه [١] إن كانت على برئ
أو كانت بغير المثل. ويتحاسبان بعد ذلك.
( مسألة ٣ ) : لا
يجب على المحتال قبول الحوالة [٢] وإن كانت على مليّ [٣].
( مسألة ٤ ) :
الحوالة لازمة ، فلا يجوز فسخها بالنسبة الى كل من الثلاثة [٤]. نعم لو كانت على
معسر مع جهل
ولعل الأقرب من
وجوه الجمع المتقدمة ما ذكره في المتن وسبقه إليه جماعة ، ويكون المراد من قوله في
الرواية : « في الرجل يحيل » خصوص الإيجاب لا العقد ، يعني : في الرجل ينشئ
التحويل ، إذ بعد تحقق القبول تبرأ ذمة المحيل ، ولا معنى للإبراء بعد ذلك ، بناء
على اتفاقهم على أن الحوالة ناقلة للدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ومن
ذلك تعرف الوجه في قوله : « وتشتغل ذمة المحال عليه ».
[١] بلا إشكال
ظاهر. لأنه استوفى مال المحال عليه ، فيكون له ضامناً.
[٢] إجماعاً
بقسميه ، كما في الجواهر. وعن الخلاف والغنية والمبسوط والتذكرة وغيرها إجماع
المسلمين إلا من زفر. ويقتضيه ما تقدم مما دل على اعتبار رضا المحال عليه.
[٣] وعن داود
الظاهري وجوب القبول حينئذ ، للنبوي
: « إذا أحيل أحدكم على الملي فليحتل » [١]. لكنه غير ظاهر
الحجية.
[٤] اتفاقاً. كما
يقتضيه أصالة اللزوم. ولبعض النصوص المتقدمة