responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 395

المحال عليه للمحتال فينتقل الدين الى ذمته. وتبرأ ذمة المحال عليه للمحيل إن كانت الحوالة بالمثل بقدر المال المحال به ، وتشتغل ذمة المحيل للمحال عليه [١] إن كانت على برئ أو كانت بغير المثل. ويتحاسبان بعد ذلك.

( مسألة ٣ ) : لا يجب على المحتال قبول الحوالة [٢] وإن كانت على مليّ [٣].

( مسألة ٤ ) : الحوالة لازمة ، فلا يجوز فسخها بالنسبة الى كل من الثلاثة [٤]. نعم لو كانت على معسر مع جهل‌

______________________________________________________

ولعل الأقرب من وجوه الجمع المتقدمة ما ذكره في المتن وسبقه إليه جماعة ، ويكون المراد من قوله في الرواية : « في الرجل يحيل » خصوص الإيجاب لا العقد ، يعني : في الرجل ينشئ التحويل ، إذ بعد تحقق القبول تبرأ ذمة المحيل ، ولا معنى للإبراء بعد ذلك ، بناء على اتفاقهم على أن الحوالة ناقلة للدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ومن ذلك تعرف الوجه في قوله : « وتشتغل ذمة المحال عليه ».

[١] بلا إشكال ظاهر. لأنه استوفى مال المحال عليه ، فيكون له ضامناً.

[٢] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر. وعن الخلاف والغنية والمبسوط والتذكرة وغيرها إجماع المسلمين إلا من زفر. ويقتضيه ما تقدم مما دل على اعتبار رضا المحال عليه.

[٣] وعن داود الظاهري وجوب القبول حينئذ ، للنبوي : « إذا أحيل أحدكم على الملي فليحتل » [١]. لكنه غير ظاهر الحجية.

[٤] اتفاقاً. كما يقتضيه أصالة اللزوم. ولبعض النصوص المتقدمة‌


[١] سنن البيهقي الجزء : ٦ الصفحة : ٧٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست