نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 391
إنما هو فيما إذا
قال : « أعط مما لي عليك من الدنانير دراهم » بأن أحال عليه بالدراهم من الدنانير
التي عليه. وأما إذا أحال عليه بالدراهم من غير نظر الى ما عليه من الدنانير فلا
ينبغي الإشكال فيه ، إذ هو نظير إحالة من له الدراهم على البريء ، بأن يدفع
الدنانير ، وحينئذ فتفرغ ذمة المحيل من الدراهم ، وتشتغل ذمة المحال عليه بها ،
وتبقى ذمة المحال عليه مشغولة بالدنانير ، وتشتغل ذمة المحيل له بالدراهم ،
فيتحاسبان بعد ذلك. ولعل الخلاف أيضا مختص بالصورة الأولى ، لا ما يشمل هذه الصورة
أيضا [١]. وعلى هذا فيختص الخلاف بصورة واحدة وهي ما إذا كانت الحوالة على مشغول
الذمة بأن يدفع من طرف ما عليه من الحق بغير جنسه ، كأن يدفع من الدنانير التي
عليه دراهم.
( مسألة ١ ) : لا
فرق في المال المحال به بين أن يكون
جهة الوفاء ، فاذا
صحت الحوالة ـ بأن حول ما في الذمة إلى جنس المال المحول به ـ ارتفع الإشكال
الثاني وكان الوفاء بالجنس ، وإن لم تصح الحوالة ـ بعدم قصد هذا التحول ـ لم يحصل
الوفاء لا بالجنس ولا بغير الجنس. وأما صورة اختلاف المال المحال به مع ما في ذمة
المحال عليه فان قصد الوفاء به صحت الحوالة وكان الوفاء بغير الجنس ، وإن لم يقصد
الوفاء صحت الحوالة ولم يكن وفاء. فالحوالة لا مانع من صحتها ولا وجه للإشكال فيها
، وإن كان إشكال فهو في الوفاء ، وعلى تقدير قصد الوفاء لا مجال للإشكال ، لأنه
يكون من قبل الوفاء بغير الجنس.
[١] التي يختص
الإنشاء فيها بنقل الدين لا غير.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 391