نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 388
لعدم الإبهام فيه
حينئذ [١].
السادس : تساوي
المالين أي المحال به والمحال عليه ـ جنساً ونوعاً ووصفا ، على ما ذكره جماعة [٢]
، خلافاً لآخرين [٣]. وهذا العنوان وإن كان عاماً إلا أن مرادهم ـ بقرينة التعليل
بقولهم : تفصيا من التسلط على المحال عليه بما لم تشتغل ذمته به ، إذ لا يجب عليه
أن يدفع إلا مثل ما عليه ـ فيما كانت الحوالة [٤] على مشغول الذمة بغير ما هو
مشغول الذمة به ، كأن يحيل من له عليه دراهم على من له عليه دنانير
[١] كأن الوجه فيه
عمومات صحة العقود ، والإبهام المانع عقلا من الصحة مفقود.
[٢] قال في
الشرائع. « ويشترط تساوي المالين جنساً ووصفاً ، تفصياً عن التسلط على المحال عليه
، إذ لا يجب أن يدفع إلا مثل ما عليه. وفيه تردد ». ونسبه في المسالك الى الشيخ
وجماعة ، وفي جامع المقاصد الى الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن حمزة ، وفي
مفتاح الكرامة : نسبه الى المبسوط في آخر الباب وحكى عن الإيضاح نسبته إلى القاضي
وابن حمزة ، ثمَّ قال : « ولم نجد ذلك في الوسيلة ، ولم يحكه في المختلف عن أحد
غير الشيخ في المبسوط.
[٣] حكي ذلك عن
التذكرة والتحرير والحواشي واللمعة والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك
والروضة وغيرها ، وحكي ذلك أيضاً عن موضع من المبسوط.
[٤] متعلق بقوله :
« ان مرادهم ». ويحقق أن مرادهم ذلك قول العلامة في القواعد في تحرير المسألة : «
وتصح على من ليس عليه حق ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 388