نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 384
وإن كان بنحو
اشتغال ذمته للمحتال وبراءة ذمة المحيل بمجرد الحوالة ، بخلاف ما إذا وكله فإن ذمة
المحيل مشغولة إلى حين الأداء. وبين أن يحوله عليه من غير نظر إلى الحق الذي له
عليه على نحو الحوالة على التبري ، فيعتبر رضاه ، لان شغل ذمته بغير رضاه على خلاف
القاعدة. وقد يعلل باختلاف الناس في الاقتضاء [١] فلا بد من رضاه. ولا يخفى ضعفه ،
كيف وإلا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره ، مع أنه لا اشكال فيه.
الرابع : أن يكون
المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل [٢] سواء كان مستقراً أو متزلزلا ، فلا تصح
في غير الثابت ، سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل ومال السبق والرماية
جعله بمنزلة
الوكيل في الاستيفاء ينافي كون الحوالة نقلا ، كما سبق. فالمصنف جمع بين دعويين
متنافيتين. مضافاً إلى أن أولاهما أولى بالدليل على اعتبار الرضا من الدليلية على
عدم الاعتبار ، والثانية كذلك لان اشتغال ذمة المحول عليه بغير سلطانه خلاف قاعدة
سلطنة الناس على أنفسهم ، المستفادة من قاعدة سلطنة الناس على أموالهم. فحكم هذه
الصورة كالصورة الآتية ، والفرق الذي ذكره غير فارق.
[١] علله بذلك في
المسالك في جملة أدلة المشهور ، وأجاب عنه بأن اختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنع
من مطالبة المستحق ومن ينصب.
[٢] إجماعا ، كما
عن الحدائق. وعن مجمع البرهان حكايته عن بعضهم. وعن التحرير : أن شرطها ثبوته في
ذمة المحيل ، فلو أحاله بما يقرضه لم يصح إجماعا. انتهى. ويقتضيه مفهومها عرفاً ،
فان التحويل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 384