نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 381
المحال عليه
بالوفاء ، بأن قال للمحتال : « أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي » ، وحينئذ
فيشترط رضا المحتال والمحال عليه دون المحيل. لا وجه له ، إذ المفروض لا يكون من
الحوالة بل هو من الضمان [١].
الحوالة. فإذاً لا
يشترط رضا المحيل ، بل رضا المحال والمحال عليه خاصة » ، ونحوه في المسالك والحدائق
وعن الروضة. ولكن في الجواهر منع عن صحة هذه الحوالة ، لعدم إطلاق في نصوص المقام
يتناولها. و ( أوفوا العقود ) [١] يراد به العقود المتعارفة ، فلا شمول فيه للمشكوك. وفيه : أن
التعارف لا يقيد الإطلاق ، ولو بني على ذلك لزم تأسيس فيه جديد ، كما أشرنا إلى وجه
ذلك في مواضع من هذا الشرح.
[١] يتم إذا كان
مفهوم الضمان نقل ما في ذمة إلى ذمة ، كما ذكره الأصحاب. أما إذا كان التعهد
بالدين فهو غير التحويل المذكور ، وإن كان التعهد من لوازمه. وحينئذ لا بد من
الرجوع في تصحيحه إلى عموم الوفاء بالعقود ونحوه. وعليه فلا يختص بصورة ما إذا كان
المحال عليه بريئاً ، بل يجري في غيره. غاية الأمر أنه لا يكون الوفاء من مال
المحيل ، بل من مال المحال عليه ، ويبقى دين المحيل على المحال عليه بحاله. كما لا
يختص أيضاً بتحويل المحال عليه على نفسه ، بل يكون أيضاً بتحويل المحال على المحال
عليه ، فيقول المحال للمحال عليه : « أحلت ديني عليك » فيقول المحال عليه : « قبلت
» ، فيكون المحيل هو المحال لا المحال عليه. وجميع هذه الصور ليست من الحوالة
المصطلحة عند الفقهاء ، بل هي حوالة بالمعنى اللغوي قام الدليل على صحتها إن تمَّ.
ومثل ذلك ما إذا كان التحويل من شخص آخر ، كما إذا كان دين لزيد على عمرو ، فيحيل
الدين المذكور خالد على