نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 373
ولو ادعى الوفاء
وأنكر الآذن [١] قبل قول المأذون ، لأنه أمين من قبله [٢]. ولو قيد الأداء
بالإشهاد وادعى الاشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضا [٣]. ولو علم عدم إشهاده ليس
له الرجوع [٤]. نعم لو علم أنه وفاء ، ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه ، لان
الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء [٥] والمفروض تحققه.
الرجوع. وعلى هذا
فالرجوع ليس للاذن ، بل لاشتراط الرجوع المفهوم من القرائن.
[١] اسم فاعل.
[٢] كما في
الجواهر ، والأمين يقبل خبره ، كما إذا أمر الجارية بتطهير الثبوت فأخبرت بذلك ،
فإنه يقبل خبرها ، وكذلك الأجير على عمل إذا أخبر بوقوعه ، كالأجير على العبادة عن
ميت يقبل خبره بفعلها وهكذا. والعمدة في ذلك سيرة العقلاء والمتشرعة.
[٣] لما سبق.
[٤] كما في
الجواهر ، لانتفاء الاذن بالأداء الواقع في الخارج ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.
[٥] هذا غير ظاهر
، فقد يكون الغرض من الاشهاد التخلص من دعوى الدائن عدم الأداء ، أو التخلص من
تهمة الناس له أنه مماطل في وفاء دينه ، وقد يكون الغرض أمراً آخر. وبالجملة :
المدار في جواز الرجوع وقوع الأداء على الوجه المأذون فيه ، فاذا لم يحصل لم يجز
الرجوع وان حصل الغرض. والله سبحانه العالم العاصم. وهو حسبنا
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. وَالْحَمْدُ
لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 373