نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 363
( مسألة ١ ) : لو
اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان ، فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره
المضمون له ، فالقول قوله [١]. وكذا لو ادعى أنه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له
[٢] ، لأصالة بقاء ما كان عليه [٣].
[١] يعني : قول
المضمون له. والمراد أن قوله لا يحتاج إلى الإثبات لأنه يطابق الحجة ، بخلاف قول
خصمه ، فإنه المحتاج إلى الإثبات ، لمخالفته للحجة. والمراد من الحجة ما يجب العمل
به من غير دافع ولا معارض ، وهي هنا أصالة عدم الضمان الجارية بلا معارض ولا دافع
،
[٢] لعين ما ذكر ،
فإن الأصل عدم ضمان تمام الديون.
[٣] الظاهر من هذا
الأصل استصحاب بقاء الدين على حاله في ذمة المضمون عنه ، وهو وإن كان جارياً في
نفسه ، لكنه محكوم بأصالة عدم الضمان للسببية والمسببية بين مجراهما ، فان بقاء
الدين وعدمه من آثار عدم الضمان وحدوثه شرعاً ، فاذا حصل الضمان زال الدين وسقط ،
وإذا لم يحدث بقي الدين بحاله. فإن قلت : الوجود لا يكون من آثار العدم ، كما أن
العدم لا يكون من آثار الوجود. فان العدم لا شيء فلا يكون أثر الشيء. قلت : هذا
في العلل العقلية لا الشرعية ، وإلا فهي تابعة لدليل الجعل وكيفية مؤداه ، والأصول
إنما تجري بلحاظ مؤدى الدليل الشرعي.
لكن قد يشكل ما
ذكرنا : بأن صحيح زرارة [١] الذي هو دليل الاستصحاب تضمن جريان استصحاب الطهارة مع
الشك في النوم ، مع أنها من آثار عدم النوم ، نظير ما نحن فيه بعينه ، وكان اللازم
على ما ذكرنا جريان أصالة عدم النوم الذي هي الأصل السببي. اللهم إلا أن يقال :
إنه لا بد من توجيهه وحمله على خلاف الظاهر ، عملا بما دل