[١] قال في
الشرائع : « ولو لم يكن خوف فقال : القه وعليّ ضمانه ففي الضمان تردد ، أقربه أنه
لا يضمن ». ونحوه في القواعد ، إلا أنه لم يذكر التردد ، وفي المسالك : أنه ادعى
عليه الشيخ في المبسوط الإجماع. انتهى. وفي كشف اللثام عن المبسوط : أنه قال : قيل
: إنه لا خلاف في عدم الضمان. انتهى. وفي المسالك بعد أن جعل الأظهر عدم الضمان
قال : « لكن المصنف تردد في الحكم عند عدم الخوف. ووجه التردد من عدم الفائدة ،
والإجماع المدعى ، وكون الضمان على خلاف الأصل وإنما ترك العمل به مع الخوف
للمصلحة فيبقى الباقي. ومن عموم الأمر بالوفاء بالعقود ، وهو عام إلا ما خصصه
الدليل ولا مخصص هنا. وهو ضعيف لوجود المخصص » ولا يخفى أن فرض عدم الفائدة لا
يتناسب مع إطلاق عنوان المسألة وهو عدم الخوف ، فإنه أعم من أن يكون فائدة وأن لا
تكون. كما أنه لا وجه لتنظيره بقوله : أهدم دارك ومزق ثوبك واجرح نفسك.
ومن ذلك يظهر أن
إلقاء المتاع إذا كان يترتب عليه فائدة عقلائية من خفة السفينة وحسن سيرها فتقطع
المسافة البعيدة في مدة قليلة ، وكان المتاع بحيث يحسن بذله في سبيل الفائدة عند
العقلاء جاز لصاحبه إلقاؤه بلا عوض ، وجاز التعويض عليه من ركبان السفينة أو من
بعضهم. وإذا كان لا يترتب عليه فائدة عقلائية لم يجز الإلقاء مع الضمان وبدونه.
وكذلك في مثل : اهدم دارك ومزق ثوبك واجرح نفسك ، فإنه إذا كان يترتب فائدة
عقلائية على كل واحد من الأمور المذكورة جاز فعله بلا عوض ومع العوض ، ويكون ذلك
من قبيل أعابه السفينة لصاحب موسى (ع) ، وإذا لم يترتب عليه فائدة لم يجز مع
الضمان وبدونه. وإذا أمره آمر على
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 360