فإن عموم الوفاء
بالعقود لا يقتضي سقوط الفريضة عن المضمون عنه ، لأنه لا يدل على قابلية المحل
لذلك ، وعموم دليل الوجوب على المضمون عنه محكم.
[١] قد تقدم في
الشرط الثامن من شروط الضمان الكلام في ذلك ، وأن ضمان ما سيجب إن كان المراد
اشتغال الذمة به فعلا فهو غير مقصود ولا مدعى. وإن كان المراد اشتغال الذمة به
معلقاً فهو من الإنشاء المعلق ، الذي لا يصح إجماعاً ، فإن التعليق مانع من صحة
العقود والإيقاعات إلا في موارد خاصة ، فراجع. وإن كان المراد الضمان بنحو الواجب
المعلق ، فيكون الضمان حالياً والمضمون استقبالياً ، فقد عرفت أن الضامن تابع
للمضمون عنه فلما لم يثبت في ذمة المضمون عنه ولو بنحو الواجب المعلق لم يثبت كذلك
في ذمة الضامن ، فلو أريد إثباته كذلك لم يكن من باب الضمان المصطلح ، بل كان من
باب الضمان العرفي ، وليس هو محل كلامهم ، فان المراد من ضمان ما لم يجب ضمان ما
لم يثبت في الذمة ولو بنحو الواجب المعلق. إذ ما يثبت بنحو الوجوب المعلق ثابت
وواجب ، لا ما لم يجب ، وذلك يختص بالضمان المصطلح الذي يمكن فرض شيء ثابت في
الذمة غير ذمة الضامن ، أما الضمان العرفي فليس موضوعه ما ثبت إذ ثبوته بالضمان
فلا يكون موضوعاً للضمان ، فلو ثبت بالضمان كان بلا مضمون له ، لان المفروض أن
المضمون له لم يتحقق السبب المملك له.
هذا ولا يخفى أن
حمل الضمان للأعيان المضمونة على أحد المعنيين قد عرفت أنه ذكره العلامة في
التذكرة ، وتبعه عليه الجماعة ، وجعلوا ذلك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 346