responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 341

الاتيان بالعمل ، وكذا مال السبق والرماية ، فقيل بعدم الجواز [١]. لعدم ثبوته في الذمة قبل العمل. والأقوى ـ وفاقاً لجماعة ـ الجواز [٢] ، لا لدعوى ثبوته في الذمة من الأول وسقوطه إذا لم يعمل [٣] ، ولا لثبوته من الأول بشرط مجي‌ء العمل في المستقبل [٤] ، إذ الظاهر أن الثبوت انما هو بالعمل ، بل‌

______________________________________________________

[١] قال في جامع المقاصد : « والفرق بينه ( يعني : مال الجعالة ) وبين الثمن في مدة الخيار ظاهر ، لان الثمن حينئذ ثابت ، غاية ما في الباب أنه متزلزل ، بخلاف الجعل فإنه لا ثبوت له أصلا ، والمتجه عدم الجواز قبل الفعل ». ونحوه في المسالك.

[٢] كما عن المبسوط والتحرير ومجمع البرهان وغيرها. وفي القواعد : « الخامس : الحق المضمون. وشرطه المالية ، والثبوت في الذمة وإن كان متزلزلا كالثمن في مدة الخيار ، والمهر قبل الدخول ، أو لم يكن لازماً لكن يؤول إليه كمال الجعالة قبل العمل ، وما السبق والرماية » ، ونحوه في الشرائع ، لكن قال بعد ذلك : « وفيه تردد ». وصريحهما الثبوت في الذمة ، كظاهر الاستدلال عليه بالعمومات ، مثل قوله (ص) : « الزعيم غارم » [١].

[٣] فيكون عدم العمل بمنزلة الفسخ.

[٤] فيكون العمل بمنزلة الشرط المتأخر ، فإن تحقق العمل تبين ثبوت الجعل من حين الجعالة. وهذان الاحتمالان جعلهما في الجواهر مبنى للقول بصحة الضمان ، ثمَّ قال : « ولعل ذلك لا يخلو من قوة ». ولكنه غير ظاهر ، فان مفاد الجعالة ثبوت مال على تقدير العمل ، لا الثبوت وملك العمل كالإجارة ولذا ذكروا من غير خلاف أن العامل‌


[١] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب الضمان حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست