نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 341
الاتيان بالعمل ، وكذا
مال السبق والرماية ، فقيل بعدم الجواز [١]. لعدم ثبوته في الذمة قبل العمل.
والأقوى ـ وفاقاً لجماعة ـ الجواز [٢] ، لا لدعوى ثبوته في الذمة من الأول وسقوطه
إذا لم يعمل [٣] ، ولا لثبوته من الأول بشرط مجيء العمل في المستقبل [٤] ، إذ
الظاهر أن الثبوت انما هو بالعمل ، بل
[١] قال في جامع المقاصد
: « والفرق بينه ( يعني : مال الجعالة ) وبين الثمن في مدة الخيار ظاهر ، لان
الثمن حينئذ ثابت ، غاية ما في الباب أنه متزلزل ، بخلاف الجعل فإنه لا ثبوت له
أصلا ، والمتجه عدم الجواز قبل الفعل ». ونحوه في المسالك.
[٢] كما عن
المبسوط والتحرير ومجمع البرهان وغيرها. وفي القواعد : « الخامس : الحق المضمون.
وشرطه المالية ، والثبوت في الذمة وإن كان متزلزلا كالثمن في مدة الخيار ، والمهر
قبل الدخول ، أو لم يكن لازماً لكن يؤول إليه كمال الجعالة قبل العمل ، وما السبق
والرماية » ، ونحوه في الشرائع ، لكن قال بعد ذلك : « وفيه تردد ». وصريحهما
الثبوت في الذمة ، كظاهر الاستدلال عليه بالعمومات ، مثل قوله (ص) : «
الزعيم غارم » [١].
[٣] فيكون عدم
العمل بمنزلة الفسخ.
[٤] فيكون العمل
بمنزلة الشرط المتأخر ، فإن تحقق العمل تبين ثبوت الجعل من حين الجعالة. وهذان
الاحتمالان جعلهما في الجواهر مبنى للقول بصحة الضمان ، ثمَّ قال : « ولعل ذلك لا
يخلو من قوة ». ولكنه غير ظاهر ، فان مفاد الجعالة ثبوت مال على تقدير العمل ، لا
الثبوت وملك العمل كالإجارة ولذا ذكروا من غير خلاف أن العامل
[١] مستدرك الوسائل
باب : ١ من أبواب كتاب الضمان حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 341