نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 336
الا إذا أذن
للقريب أن يستقرض [١] وينفق على نفسه ، أو أذن له الحاكم في ذلك [٢] ، إذ حينئذ
يكون دينا عليه [٣]. وأما بالنسبة الى ما سيأتي [٤] فمن ضمان ما لم يجب. مضافا الى
أن وجوب الإنفاق حكم تكليفي [٥] ، ولا تكون النفقة
كذا في الجواهر.
لكن قال بعد ذلك : « قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء بأن الأصل القضاء في كل حق مالي
لآدمي ودعوى : كون الحق منا خصوص السد الذي لا يمكن تداركه ، واضحة المنع بعد
إطلاق الأدلة المزبورة ، وحرمة العلة المستنبطة عندنا ». وفيه : أن أدلة النفقة
للأقارب قاصرة عن إثبات ملك المال. ففي
خبر حريز : « قلت لأبي عبد الله (ع) : من الذي أجبر
عليه وتلزمني نفقته؟ فقال : الوالدان والولد والزوجة » [١] ونحوه غيره. وهي
ـ كما ترى ـ لا تعرض فيها لملك عين النفقة ، بل ظاهرها التكليف بالبذل للنفقة في
زمان الحاجة إليها ، فلا موضوع له بالنسبة إلى الزمان الماضي ، فلا يتضح هذا
الإطلاق المقتضي للقضاء.
[١] هذا واضح ،
فإن الإذن كاف في صحة الاستقراض.
[٢] كما ذكره في
الشرائع وغيرها ، ويظهر منهم المفروغية عن صحته.
[٣] لكن الدين
يكون للمقرض ، لا للقريب المستقرض.
[٤] ظاهره خصوص
المستقبلة.
[٥] إن كان مورد
كلامه المستقبلة فكونها من قبيل الحكم التكليفي أيضاً غير ظاهر ، لعدم ثبوت هذا
التكليف بالنسبة إلى الزمان المستقبل. نعم يتم بالنسبة إلى الزمان الحاضر لو بني
على الاقتصار على ما تحت عبارة النصوص. أما بالنظر الى جواز مطالبة القريب بالنفقة
، وعرض الأمر على الحاكم الشرعي ، وإذنه في الاستدانة لها ، فيتعين البناء على عدم
كونها تكليفا