نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 331
بل ولآحاد الفقراء
، على إشكال [١].
( مسألة ٣٣ ) :
إذا ضمن في مرض موته ، فان كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل ،
لأنه ليس من التبرعات ، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة [٢]. وإن لم يكن
بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات. نعم على القول بالثلث يخرج منه [٣].
( مسألة ٣٤ ) :
إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه [٤] ، كما إذا كان عليه
خياطة ثوب
الصدقات المعينة
للجهات إذا كانت دينا فضمنه للجهة المعينة اعتبر قبول الولي الخاص إن كان ، وإلا
كان القبول من الحاكم الشرعي. كل ذلك لعموم الأدلة المقتضية للصحة.
[١] ظاهر ، لأن
آحاد الفقراء لا يملكون المال ، بل ولا حق لهم فيه ، إذ لا دليل على شيء من ذلك ،
فلا ولاية لهم عليه.
[٢] كما صرح بذلك
في المسالك وغيرها.
[٣] كما جعله
الأصح في الشرائع ـ قال (ره) : « إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من
ثلث تركته على الأصح » ـ لبنائه على خروج المنجزات من الثلث ، وقوله (ره) : « خرج
ما ضمنه من ثلث تركته » ظاهر في الضمان التبرعي الذي يحتاج الى المخرج ، إذ الضمان
المأذون فيه لا نقص فيه مالي كي يحتاج الى مخرج.
[٤] لامتناع
انتقاله إلى ذمة غير المديون ، لان ما في ذمة غير المديون ليس مصداقاً لما في ذمة
المديون. اللهم إلا أن يقال : لا مانع من تعهد غير المديون بفعل المديون ، فمباشرة
الخياطة مثلا إنما تقتضي اعتبار صدور
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 331