نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 324
السابق على الضمان
، أو باليمين [١] المردودة [٢] كذلك [٣] وأما إذا أقر المضمون عنه بعد الضمان أو
ثبت باليمين المردودة فلا يكون حجة على الضامن إذا أنكره [٤] ، ويلزم عنه بأدائه
في الظاهر [٥]. ولو اختلف الضامن والمضمون له في ثبوت الدين أو مقداره ، فأقر
الضامن أو رد اليمين على
العموم رواية
مسعدة بن صدقة المتضمنة قوله
(ع) : « والأشياء كلها على هذا حتى يتبين غير
ذلك أو تقوم به البينة » [١].
[١] كما صرح بذلك
غير واحد ، لحجيتهما.
[٢] بأن كان
المضمون عنه قد أنكر الدين الذي يدعيه المضمون له ولم يقم المضمون له البينة على
دعواه ، فكان على المضمون عنه اليمين على النفي أو رد اليمين على المضمون له ،
فردها فحلف المضمون له على ثبوت دعواه.
[٣] يعني : قبل
الضمان.
[٤] أما الإقرار
فلأنه إقرار في حق الغير. وأما اليمين المردودة فهي بمنزلة الإقرار من هذه الجهة ،
لا تكون حجة إلا للحاكم في فصل الخصومة لقصور دليل حجيتها عن شمول ذلك. وقد أشرنا
إلى الخلاف في حجية اليمين المردودة في المسألة الثالثة من ( فصل فيه مسائل متفرقة
) من كتاب النكاح. وعن أبي الصلاح وأبي المكارم حجية الإقرار ، بل عن الثاني دعوى
الإجماع عليه. وفيه : ما عرفت. والإجماع ممنوع.
[٥] هذا اللزوم
غير ظاهر ، للعلم بفراغ ذمة المضمون عنه ، لأنه إن كان مشغول الذمة قبل الضمان فقد
برئت بالضمان ، وإن كان برئ الذمة قبل الضمان فلا موجب لاشتغالها ، فأخذ المال منه
مما يعلم بعدم استحقاقه.