نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 314
لقرائن خارجية ـ يكون
من اشتراط الضمان في مال معين ، وهو الكسب الذي للمولي ، وحينئذ فإذا مات العبد
تبقى ذمة المولى مشغولة إن كان على نحو الشرط في ضمن العقود. ويبطل إن كان على وجه
التقييد [١]. وإن انعتق يبقى وجوب الكسب عليه [٢]. وان قلنا إن الضامن هو المملوك
، وأن مرجعه الى رفع الحجر عنه بالنسبة إلى الضمان ، فاذا مات لا يجب على المولى
شيء [٣] ، وتبقى ذمة المملوك مشغولة يمكن تفريغه بالزكاة ونحوها. وإن انعتق يبقى
الوجوب عليه [٤].
( مسألة ٢٦ ) :
إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد فاما أن يكون على التعاقب ، أو دفعة فعلى الأول :
الضامن من رضي المضمون له بضمانه [٥]. ولو أطلق الرضا بهما كان
[٢] عملا بمقتضى
الشرط وإن لم نقل بأن المدين يجب عليه الكسب.
[٣] إذ لا مقتضى
لهذا الوجوب ، فان الضمان الواقع لا يقتضيه ، وليس له مقتض غيره.
[٤] عملا بمقتضى
إطلاق عقد الضمان لما لم يقيد بحال الرقية.
[٥] تارة : يرضى
المضمون له بضمان أحدهما دون الآخر ، وأخرى : يرضى بضمان أحدهما ثمَّ يرضى بالآخر.
فان كان الأول صح ضمان من رضي المضمون له به ، لحصول شرطه ، سواء كان سابقاً أم
لاحقاً ، وبطل الآخر لفقد شرطه كذلك. وإن كان الثاني صح ضمان الأول وبطل ضمان
الثاني ، لانتفاء موضوعه بالأول ، لأنه أوجب فراغ ذمة المضمون عنه ، فلا معنى
للضمان الثاني.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 314