نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 304
بإذنه وأدى ليس له
الرجوع على المضمون عنه [١] ، بل على الضامن [٢]. بل وكذا لو ضمن بالاذن فضمن عنه
ضامن بإذنه ، فإنه بالأداء يرجع على الضامن ، ويرجع هو على المضمون عنه الأول.
( مسألة ٢٠ ) :
يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له [٣]. وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه.
وفي الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلا بذلك الأقل [٤].
كما أن في الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين [٥]
[١] يعني : ليس
للضامن الثاني الرجوع على المضمون عنه الأول ، لأنه لم يضمن عنه ، فلا موجب لرجوعه
عليه.
[٢] لأنه ضمن عنه
بإذنه.
[٣] لم يحضرني
عاجلا من تعرض له. ومقتضى ما تقدم من معنى الضمان من أنه نقل ما في الذمة إلى ذمة
الضامن امتناع ذلك ، الا أن يرجع الى ضمان البعض وسقوط الباقي أو الإبراء منه.
وكذلك الفرض الثاني ، فإنه ممتنع الا أن يرجع الى اشتراط الزيادة للمضمون له.
اللهم إلا أن يكون المراد من الضمان في المقام مفهوماً آخر ، وهو إثبات بدل ما في
الذمة في ذمة أخرى أقل منه أو أكثر. ولا بأس بالبناء على صحته ، عملا بعمومات
الصحة ، ولا يكون من الضمان الاصطلاحي ، ولا تجري عليه أحكامه إلا ما تقتضيه
العمومات.
[٤] لأن الزائد
عليه لم يؤده ، فلا يرجع به على المضمون عنه وإن كان بإذنه.
[٥] كما سبق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 304