نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 290
أجله. وإذا ضمنه
بأزيد من أجله فأسقط الزائد وأداه جاز له الرجوع عليه ، على ما مر [١] من أن أجل
الضمان لا يوجب صيرورة أصل الدين مؤجلاً. وكذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل
انقضاء الزائد فأخذ من تركته ، فإنه يرجع على المضمون عنه.
( مسألة ١٢ ) : إذا
ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته ، ولم يكن له الرجوع عليه [٢] وإن كان أداؤه
بإذنه أو أمره [٣]. الا أن يأذن له [٤]
يأتي فيها الأقوال
كلها. لوجود مأخذ الأقوال المذكورة فيها بعينها.
[١] ومر الكلام
فيه في المسألة الثامنة ، وأنه وان لم يوجب أجل الدين لكنه قد يوجب اشتراط عدم
الرجوع قبل أجل الضمان.
[٢] قال في
الشرائع : « ويرجع الضامن على المضمون عنه بما أداء إن ضمن بإذنه ولو أدى بغير
اذنه ، ولا يرجع إذا ضمن بغير إذنه ولو أدى بإذنه » وفي المسالك بعد أن ذكر أن
العبارة تتضمن أحكاما أربعة : اثنين بالمنطوق واثنين بالمفهوم ، قال : « وحكم
الأربعة كما ذكر عند علمائنا أجمع » وفي جامع المقاصد : « والحكم عدم الرجوع فيهما
عند علمائنا ذكره في التذكرة ». وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه » ونحو ذلك
كلام غيرهم. ويكفي في إثباته أصالة البراءة لو لا ما يقتضيه إطلاق الاخبار الآتية
في المسألة الآتية ، لشمولها لما نحن فيه. فالعمدة إذاً الإجماع.
[٣] كما صرح به في
معقد إجماع المسالك وجامع المقاصد وغيرهما ، إذ الاذن في أداء ما وجب أو الأمر به
ليس من أسباب الضمان.
[٤] كما مال إليه
في الجواهر ، وجعله نظير ما إذا قال ، لأجنبي :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 290