المضمون عنه
مقيداً بالمؤجل ، بحيث يفهم منه اشتراط عدم الرجوع إليه قبل الأجل ، كان الشرط
المذكور مانعاً من الرجوع على المضمون عنه ، وهو أمر آخر غير كون الدين مؤجلا في نفسه.
وبالجملة : تعليل جواز الرجوع على المضمون عنه حالا ومؤجلا يكون الدين الذي كان
عليه حالا أو مؤجلا ، غير ظاهر ، لعدم دخل ذلك به ، وانما الدخيل فيه الاذن مطلقاً
أو مشروطاً بعدم الرجوع حالا.
[١] إذا ضمن
المؤجل حالاً صار الدين حالاً بالنسبة إلى الضامن ، فيجب عليه الأداء حالاً. وهل
يكون حالاً بالنسبة إلى المضمون عنه ، بحيث يكون للضامن الرجوع عليه بمجرد الأداء
قبل الأجل؟ فيه أقوال : الأول : عدمه مطلقاً. قال في التذكرة : « على قولنا إنه
يصح ضمان المؤجل حالا ، إذا أدى الضامن المال الى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون
عنه إلا عند الأجل إن أذن له في مطلق الضمان. ولو أذن له في الضمان عنه معجلا ،
ففي حلوله عليه إشكال ، أقربه عدم الحلول أيضاً ». وفي مفتاح الكرامة : نسب ذلك
الى المختلف والمسالك والروضة وظاهر التحرير ومجمع البرهان. الثاني : أنه يجوز
الرجوع الى المضمون عنه بسؤاله مطلقاً. حكاه في مفتاح الكرامة عن صريح التنقيح.
ولعله ظاهر القواعد ، حيث قال : « فيحل مع السؤال على إشكال ». الثالث : أنه يصير
حالا مع التصريح بالاذن حالا ، لا مع الإطلاق. حكاه في مفتاح الكرامة عن ظاهر
المفاتيح. الرابع : أنه مع التصريح بالسؤال حالا يرجع عليه حالا ، وأما مع الإطلاق
فمحل إشكال. وحكاه في مفتاح الكرامة عن الإيضاح. قال في جامع المقاصد : « وأعلم أن
الشارح ولد المصنف قال : إن موضع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 288