[١] يريد موثق الحسن بن الجهم : «
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وله علي دين وخلف ولداً رجالا ونساء وصبيانا ، فجاء
رجل منهم فقال : أنت في حال مما لأبي عليك من حصتي ، وأنت حل مما لإخوتي وأخواتي ،
وأنا ضامن لرضاهم عنك. قال : تكون في سعة من ذلك وحل. قلت : وإن لم يعطهم. قال :
ذلك في عنقه. قلت : فان رجع الورثة علي فقالوا : أعطنا حقنا. فقال (ع) : لهم ذلك
في الحكم الظاهر ، وأما بينك وبين الله تعالى فأنت في حل منها إذا كان الرجل الذي
أحلك يضمن رضاهم. قلت : فما تقول في الصبي ، لأمه ان تحلل؟ قال (ع) نعم إذا كان
لها ما ترضيه وتعطيه. قلت : فان لم يكن لها مال؟ قال (ع)؟ فلا » [١]. لكن مورده التحليل لا الضمان. ومفاده أن الملاءة شرط الصحة
فيه لا شرط اللزوم كما هو المدعى. وأن ذلك مختص بالصبي وأمه ، دون البالغ وأخيه ،
فإن إطلاق الصحة في الثاني يقتضي عدم الشرطية فيه ، فيكون صدر الحديث دليلا على
عدم الخيار. ولذلك قال في مفتاح الكرامة : « والشهرة تجبر السند والدلالة ». وفي
الجواهر قال : « وما عساه يشعر به ذيل خبر ابن الجهم .. » فلم يجعل الخبر دالا
عليه. هذا مضافاً الى ما فيه من الاشكال من صحة التحليل بلا إذن الدائن ، أو
الضمان بلا إذن المضمون له. ولم يعرف خبر يدل على المشهور غير ما ذكر. نعم قيل :
إن فتوى ابن إدريس به وذكره الشيخ له في النهاية يدل على أن به خبراً أو إخبارا.
انتهى. ولعله اجتهاد منهما في دلالة خبر ابن الجهم. وفي الجواهر : استدل عليه بما
دل على اشتراط
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 278