نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 276
( مسألة ٣ ) : إذا
أبرء المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته وذمة المضمون عنه [١]. وإن أبرأ ذمة المضمون
عنه لم يؤثر شيئاً [٢] ، فلا تبرء ذمة الضامن ، لعدم المحل للإبراء بعد براءته
بالضمان ، إلا إذا استفيد منه الإبراء من الدين الذي كان عليه ، بحيث يفهم منه
عرفاً إبراء ذمة الضامن [٣]. وأما في الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة فان أبرء ذمة
المضمون عنه برئت ذمة الضامن أيضاً ، وان أبرء ذمة الضامن فلا تبرء ذمة المضمون
عنه. كذا قالوا. ويمكن أن يقال : ببراءة ذمتهما على
[١] أما براءة
ذمته : فللابراء ، وأما براءة ذمة المضمون عنه : فلأنها كانت بريئة بالضمان قبل
الإبراء المذكور ، ففائدته بالنسبة إلى المضمون عنه تكون من جهة استحقاق الضامن من
الرجوع عليه بالأداء ، ولا أداء ، فتكون ذمة المضمون عنه بريئة عن مال المضمون له
وعن مال الضامن.
[٢] قال في
الشرائع : « ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا »
وفي المسالك : « فقول المصنف : ( على قول مشهور لنا ) يشعر بثبوت مخالف منا. لكن
لم نقف عليه. وفي التذكرة : ادعى إجماع علمائنا على ذلك. ولعله أراد بذلك أنه لم
يتحقق الإجماع وان لم نجد مخالفاً ، فان عدم الاطلاع على المخالف لا يوجب الإجماع
» وكيف كان لا ينبغي الإشكال فيما ذكره المصنف ، لما ذكره من التعليل.
[٣] كما أشار الى
ذلك في الجواهر. لكنه قال : « إلا أن ذلك لو سلم فهو خروج عما نحن فيه ، ضرورة كون
المراد من الحيثية المزبورة ، لا من حيث دعوى دلالة العرف على إرادة براءة ذمة
الضامن أيضاً. مع أنها واضحة المنع على مدعيها مع عدم القرائن ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 276