نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 267
العاشر : امتياز
الدين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن [١] ، على وجه يصح معه القصد الى
الضمان. ويكفي التميز الواقعي وإن لم يعلمه الضامن [٢]. فالمضر هو الإبهام
والترديد [٣] ، فلا يصح ضمان أحد الدينين ولو لشخص واحد على شخص واحد على وجه
الترديد مع فرض تحقق الدينين ، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد ، ولا ضمان دين
لأحد الشخصين ولو على واحد. ولو قال : ضمنت الدين الذي على فلان ، ولم يعلم أنه
لزيد أو لعمرو ، أو الدين الذي لفلان ، ولم يعلم أنه على زيد أو على عمرو ، صح
لأنه متعين واقعاً. وكذا لو قال : ضمنت لك كلما كان لك على الناس ، أو قال : ضمنت
عنك كلما كان عليك لكل من كان من الناس. ومن الغريب ما عن بعضهم من اعتبار العلم
بالمضمون عنه والمضمون له وبالوصف والنسب ، أو العلم باسمهما ونسبهما [٤]
والمحال بل
والمحال عليه ، والضمان متقوم بالضامن والمضمون له ، ولا يتوقف على رضا المضمون
عنه. فالمتصدي في الضمان الضامن ، والمضمون له تابع له ، والمضمون عنه أجنبي عنه.
والمتصدي في الحوالة المحيل والمحال والمحال عليه تابعان له. فالفرق بين الحوالة
والضمان في المفهوم ، كالفرق بين البيع والرهن ، وليس الفرق بينهما في حدود
المفهوم ، كالفرق بين النقد والنسيئة مثلا.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال.
[٢] إذ لا دليل
على اعتبار أكثر من ذلك ، والعمومات تقتضي الصحة.
[٣] لأن المبهم لا
خارجية له ، فلا ينطبق على فرد بعينه ، فلا يترتب عليه الأثر ، لأن الأثر للموجود
المتعين الخارجي دون غيره.
[٤] حكي عن
المبسوط أنه قال : « يشترط معرفة المضمون له ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 267