أو القيمة على
تقدير التلف ، فهو معنى داخل فيه التعليق ، وقد علق هذا المعنى التعليقي على
التفريط. لكنه في لسان الشارع على أمرين ، وهنا يكون التعليقان في لسان الموجب على
أمر واحد.
وبالجملة : إذا
حملنا معنى الضمان في المقام على معنى الضمان في الأعيان بناء على ما ذكر في
الجواهر من أنه تعليقي ، ويكون معنى : « ضمنت الدين » : أنه يلزمني الدين على
تقدير عدم أداء المديون ، فحينئذ يصح إنشاؤه بلا تعليق ، بأن يقول : « ضمنت الدين
» ويريد المعنى المذكور. أما إذا أنشأه معلقاً على عدم الوفاء يكون المعنى حينئذ
إني يلزمني الدين على تقدير عدم وفاء الدين على تقدير عدم وفاء الدين ، فيكون عدم
وفاء المديون دينه شرطاً للموضوع والحكم وهو ممتنع. اللهم إلا أن يريد من القضية
التعليقية : أن التعليق مقدر خارج عن معنى الضمان ، فيكون الضامن هنا قد خرج به ،
غاية الأمر أن المعلق عليه الضمان هناك التلف. وهنا عدم أداء المديون دينه.
فالإشكال على
المصنف تارة : من جهة منع كون ضمان الأعيان تعليقاً. وأخرى : أنه لو سلم فلا وجه
لحمل المقام عليه ، فان الضمان هناك حكم شرعي وهنا إنشائي جعلي ، وجواز التعليق في
الأول لا يقتضي جوازه في الثاني. ولو سلم لزم وجود تعليقين ولا يمكن الجمع بينهما.
فتأمل.
[١] الفرق بينهما
ظاهر ، فإن الأول إنشائي جعلي ، والأخر حكم شرعي غير إنشائي. والأول يختص بالذمي ،
والأخر يختص بالخارجي. والأول تنجيزي ، والثاني معنى تعليقي على ما اختاره المصنف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 262