responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 247

أحدها : الإيجاب. ويكفي فيه كل لفظ دال [١]. بل يكفي الفعل الدال ـ ولو بضميمة القرائن ـ على التعهد والالتزام بما على غيره من المال.

الثاني : القبول من المضمون له. ويكفي فيه أيضاً كل ما دل على ذلك من قول أو فعل [٢]. وعلى هذا فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول. وكذا ذكروه [٣]. ولكن لا يبعد دعوى عدم اشتراط القبول على حسد سائر العقود اللازمة ، بل يكفي رضي المضمون له سابقاً أو لاحقاً ، [٤] كما عن الإيضاح والأردبيلي ، حيث قالا : يكفي فيه الرضا‌

______________________________________________________

[١] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه ، لتحقق الإنشاء بذلك ، الموجب لصدق العنوان. ولأجل ذلك نقول بكفاية الفعل لتحقق الإنشاء به تحققه بالقول ، فان الفعل وان كان في نفسه خالياً عن الدلالة على شي‌ء ، لكن بتوسط القرائن يكون دالا على إنشاء العنوان ، كالقول ، فان لم يكن دالا لم يكف في صدق العنوان عرفاً ، وان قصد به الإنشاء.

[٢] لما سبق في الإيجاب.

[٣] قد عرفت عبارة الشرائع والقواعد. ونحوهما غيرها مما تضمن أن الضمان عقد. وفي جامع المقاصد : أن الضمان عقد إجماعاً.

[٤] قال في الخلاف : « ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضاً. وان قيل : إن من شرطه رضى المضمون له كان أولى ». وهو صريح في عدم لزوم الرضا فضلا عن القبول. واحتج على ذلك بضمان أمير المؤمنين عليه‌السلام وأبي قتادة الدين عن الميت [١] ، ولم يسأل النبي (ص) عن‌


[١] المحكي في الخلاف : ان أمير المؤمنين ضمن درهمين عن الميت ، فقال النبي (ص) له : ـ

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست