نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 247
أحدها : الإيجاب.
ويكفي فيه كل لفظ دال [١]. بل يكفي الفعل الدال ـ ولو بضميمة القرائن ـ على التعهد
والالتزام بما على غيره من المال.
الثاني : القبول
من المضمون له. ويكفي فيه أيضاً كل ما دل على ذلك من قول أو فعل [٢]. وعلى هذا
فيكون من العقود المفتقرة إلى الإيجاب والقبول. وكذا ذكروه [٣]. ولكن لا يبعد دعوى
عدم اشتراط القبول على حسد سائر العقود اللازمة ، بل يكفي رضي المضمون له سابقاً
أو لاحقاً ، [٤] كما عن الإيضاح والأردبيلي ، حيث قالا : يكفي فيه الرضا
[١] هذا مما لا
ينبغي الإشكال فيه ، لتحقق الإنشاء بذلك ، الموجب لصدق العنوان. ولأجل ذلك نقول
بكفاية الفعل لتحقق الإنشاء به تحققه بالقول ، فان الفعل وان كان في نفسه خالياً
عن الدلالة على شيء ، لكن بتوسط القرائن يكون دالا على إنشاء العنوان ، كالقول ،
فان لم يكن دالا لم يكف في صدق العنوان عرفاً ، وان قصد به الإنشاء.
[٢] لما سبق في
الإيجاب.
[٣] قد عرفت عبارة
الشرائع والقواعد. ونحوهما غيرها مما تضمن أن الضمان عقد. وفي جامع المقاصد : أن
الضمان عقد إجماعاً.
[٤] قال في الخلاف
: « ليس من شرط صحة الضمان رضاهما أيضاً. وان قيل : إن من شرطه رضى المضمون له كان
أولى ». وهو صريح في عدم لزوم الرضا فضلا عن القبول. واحتج على ذلك بضمان أمير
المؤمنين عليهالسلام وأبي قتادة الدين عن الميت [١] ، ولم يسأل النبي (ص) عن
[١] المحكي في
الخلاف : ان أمير المؤمنين ضمن درهمين عن الميت ، فقال النبي (ص) له : ـ
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 247