نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 237
ويظهر من جماعة
[١] أن عليه تفاوت ما بين قيمته قائماً ومقلوعاً. ولا دليل عليه [٢] بعد كون
المالك مستحقاً للقلع. ويمكن حمل كلام بعضهم على ما ذكرنا [٣] من أرش النقص الحاصل
بسبب القلع إذا حصل ، بأن انكسر مثلا ، بحيث لا يمكن غرسه في مكان آخر. ولكن كلمات
الآخرين لا تقبل هذا الحمل ، بل هي صريحة في ضمان التفاوت بين القائم والمقلوع ،
حيث قالوا : مع ملاحظة أوصافه الحالية من كونه في معرض الإبقاء مع الأجرة أو
القلع. ومن الغريب ما عن المسالك [٤] من ملاحظة كون قلعه مشروطا بالأرش لا مطلقا
[١] هو ظاهر عبارة
الشرائع المتقدمة ونحوها. إذ لو كان المراد من النقصان الكسر ونحوه كان اللازم أن
يقال : عليه أرش النقصان بالقلع إن حدث ، فعدم التقييد بذلك يدل على أن المراد
النقصان اللازم للقلع.
[٢] قد عرفت
الاشكال فيه ، فان لازم ذلك عدم ضمان أجرة العامل لو كان الغرس للمالك ، فبناؤهم
على الضمان يلازم الاذن في غرس العامل ، والاذن تستلزم ضمان الصفة الحاصلة من نصب
الغرس في الأرض الفائتة بقلعه.
[٣] هذا الحمل
بعيد عن كلامهم وعن مبناهم.
[٤] قال فيها : «
والمراد بالأرش تفاوت ما بين قيمته في حالتيه على الوضع الذي هو عليه وهو كونه
باقياً بأجرة ومستحقاً للقلع بالأرش وكونه مقلوعاً ، لأن ذلك هو المعقول من أرش
النقصان. لا تفاوت ما بين قيمته قائماً مطلقاً ومقلوعاً ، إذ لا حق له في القيام
كذلك ، ليقوم بتلك الحالة. ولا تفاوت ما بين كونه قائماً بأجرة ومقلوعاً ، لما
ذكرنا ، فان استحقاقه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 237