نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 229
القائل عدم وجوب
زكاة هذه الحصة على المالك أيضاً [١] ، ـ كما اعترف به ـ فلا يجب على العامل ، لما
ذكر ، ولا يجب على المالك ، لخروجها عن ملكه.
( مسألة ٣٤ ) :
إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره [٢] ، وكذا لو اختلفا في اشتراط
شيء على أحدهما وعدمه. ولو اختلفا في صحة العقد وعدمها قدم قول مدعي الصحة [٣].
ولو اختلفا في قدر حصة العامل قدم قول المالك المنكر للزيادة [٤] ، وكذا لو اختلفا
في المدة ولو اختلفا في قدر الحاصل قدم قول العامل [٥] ، وكذا لو ادعى المالك عليه
سرقة أو إتلافاً أو خيانة [٦]. وكذا لو ادعى عليه أن التلف كان بتفريطه إذا كان
أمينا له [٧] ، كما هو