نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 225
لو اشترطا ذلك في
ضمن العقد لا يبعد صحته [١]. ويتفرع على ما ذكرنا فروع ( منها ) : ما إذا مات
العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل ، فإن المعاملة تبطل من
حينه [٢] ، والحصة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا [٣]. ( ومنها ) : ما إذا فسخ
أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقايلا. ( ومنها ) : ما
إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور ( ومنها ) : ما إذا أخرجت الأصول عن
القابلية لإدراك الثمر ، ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور ، فان الثمر في
هذه الصور مشترك بين المالك والعامل وإن لم يكن بالغاً ( ومنها ) : في مسألة
الزكاة فإنها تجب على العامل أيضاً إذا بلغت حصته النصاب ، كما هو
[١] لعموم صحة
الشروط. ويشكل : بأن ذلك ليس من الشرط في ضمن العقد ، بل هو تحديد لموضوع العقد ،
وحينئذ فتصحيحه يكون بعموم صحة العقد. لكنه لا يثبت عنوان المساقاة ، إذ الأدلة
الخاصة بها لا تشمله.
[٢] إذا كان هناك
عمل لازم إلى وقت القسمة ، وإلا فلا موجب للبطلان
[٣] لأنها مملوكة
للعامل فتنتقل إلى وارثه كغيرها من مملوكاته. بخلاف القول الأخر ، إذ لا ملك
للعامل حينئذ. وكذا الحكم في الفروع الثلاثة الآتية. وهذه الفروع الأربعة تشترك في
حصول الفسخ بعد الظهور قبل القسمة ، إما لسبب اختياري أو غير اختياري ، والحكم في
الجميع واضح. وبناء على القول الآخر يكون للعامل أجرة المثل ، على ما تقدم في
المسألة الثانية والعشرين. فراجع.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 225