نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 223
( مسألة ٣٢ ) :
خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك [١] ، لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي
هي للمسلمين [٢] ، لا الغرس الذي هو للمالك ، وأن أخذ على الغرس فبملاحظة الأرض ،
ومع قطع النظر عن ذلك أيضاً
النصوص يقتضي عدم
صحة المساقاة فيما لو باع مالك الأصول الثمرة سنين واشترط أن يكون إصلاح الأصول
بيد المشتري فساقى العامل بحصة من الثمرة ، وكذا أمثال ذلك مما كانت المعاملة فيه
على إصلاح الأصول من وظائف غير المالك ، ولما لم يمكن الالتزام بذلك يتعين أن يكون
المراد من كون الأصول مملوكة كون المعاملة عليها من وظائف المساقي ، سواء كان
للملك أم الوكالة أم الولاية ولكونه عاملا في المساقاة مع المالك. ومن ذلك يظهر لك
الاشكال فيما ذكر في الجواهر من أن الأدلة الخاصة لا تشمل المقام ، والأدلة العامة
لا تصلح لتشريع مثل ذلك.
فان قلت : المالك
إنما أذن له خاصة في العمل ، ولم يأذن لغيره في العمل. قلت : إطلاق المساقاة اقتضى
جواز أخذ الأجير للعمل ، لأن الاذن في الشيء إذن في لوازمه ، كما تقدم ذلك في
المسألة الثالثة عشرة من كتاب المزارعة. ولأجل ذلك يضعف القول بالتفصيل بين إذن
المالك وعدمه الذي هو أحد الأقوال في المسألة.
[١] كما هو المصرح
به في كلامهم ، على نحو يظهر أنه مما لا إشكال فيه ولا خلاف.
[٢] كان الأولى أن
يقول : إنما يؤخذ على الغرس ، لأنه تصرف في الأرض التي هي للمسلمين ، والغرس إنما
غرسه المالك ، ولا يؤخذ على تعمير الغرس الذي يقوم به العامل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 223