[١] كما هو
المعروف زمان العلامة ، واختاره في الشرائع ، لأن يد العامل كانت بعنوان النيابة
عن المساقي ، فلا تستوجب الضمان. وفيه : أنه خلاف إطلاق قوله (ص) : «
على اليد ما أخذت حتى تؤدي » [١] من دون مقيد ظاهر. وعن ظاهر الإرشاد أنه ليس للمالك
الرجوع على المساقي أو العامل بتمام الثمرة » وإنما له الرجوع على كل منهما بحصته
لا غير. وكأنه لبنائه على عدم استقلال يد أحدهما على جميع الثمرة. ولكنه خلاف
المفروض. ومن ذلك يظهر أنه يمكن فرض المسألة ( تارة ) : باستقلال يد كل منهما. (
وأخرى ) : بعدم استقلال يد أحدهما ، بأن يكون الثمرة في يد هما معا. ( وثالثة ) :
باستقلال يد المساقي دون العامل ، بل تكون يد العامل على وجه الاشتراك ( ورابعة )
: بالعكس. والحكم في الأول هو ما ذكره العلامة ومن تبعه ، ـ ومنهم المصنف ـ وفي
الثاني هو ما ذكر في ظاهر الإرشاد ، وفي الثالث يرجع المالك على المساقي بتمام
الثمرة ، وليس له الرجوع على العامل إلا بحصته لا غير ، وفي الرابع بالعكس.
ثمَّ إن ما ذكر
يتم فيما إذا كانت الحصة النصف ، أما إذا كانت أقل من النصف جاز للمالك الرجوع على
العامل بنصف الثمرة في الفرض الثالث مع كونه أكثر من حصته ، لأن يده حينئذ تكون
على النصف وإن كان هو أكثر من صحته. ثمَّ إنه يمكن فرض اليد على الثمرة لأحدهما
على الاستقلال دون الآخر ، فإنه لا يد له على الثمرة أصلا ، ولكن وصلت إليه حصته
بتسليم صاحبه. وحكم ذلك أنه لا يجوز رجوع المالك على الآخر إلا بالحصة.
[١] مستدرك الوسائل
باب : ١ من أبواب كتاب الوديعة حديث : ١٢. وباب : ١ من كتاب الغصب حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 217