نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 214
الرجوع عليه
فالظاهر تقديم قول المالك ، لاحترام ماله وعمله [١] إلا إذا ثبت التبرع ، وإن كان
لا يخلو عن إشكال [٢] ، بل يظهر من بعضهم تقديم قول العامل [٣].
( مسألة ٣٠ ) : لو
تبين بالبينة أو غيرها أن الأصول كانت مغصوبة ، فإن أجاز المغصوب منه المعاملة صحت
المساقاة [٤] ،
يقتضي عموم الحكم
للولي الشرعي ـ كما في المقام ـ لقاعدة : من ملك شيئاً ملك الإقرار به ، التي يدل
عليها الإجماع القولي والعملي ، وهي غير قاعدة سماع قول الأمين المستأمن.
[١] يعني : أصالة
احترام مال المسلم وعمله. لكن هذا الأصل غير أصيل إلا في صورة الاستيفاء ، وهو
مفقود في المقام. فالعمدة : قاعدة من ملك ، الدالة على قبول خبره ما لم يثبت
الخلاف.
[٢] لما في
الجواهر من أن أصالة عدم تبرع الإنسان بعمل يحصل فيه غرامة من الغير ليست أصلا
أصيلا. وفيه : أنه لو ثبت عموم ضمان مال المسلم وعمله إلا إذا كان متبرعاً فأصالة
عدم التبرع تقتضي ثبوت الضمان ، لأن الخاص الخارج عن حكم العام إذا كان ثبوتياً
فأصالة عدمه كافية في إثبات حكم العام ، وقد تقدم العمل بذلك في جملة من صور
التداعي في الإجارة والمضاربة والمزارعة وغيرها. هذا وقد عرفت أن مقتضى قاعدة من
ملك ، قبول قول المالك ، وحينئذ لا مجال للرجوع إلى الأصول إذ الرجوع الى الأصل
إنما يكون حيث لا أمارة ، وقول المالك امارة على موادة.
[٣] عملا بأصالة
البراءة ، كما تقدم ذلك في بعض مباحث التداعي وضعفه ظاهر ، إذ يختص ذلك بما إذا لم
يكن المورد من موارد قاعدة : من ملك ـ كما في المقام ـ ولا من موارد عموم الضمان
إلا مع التبرع.
[٤] لصحة عقد
الفضولي بإجازة المالك.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 214