نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 196
بخلاف المفروض.
فالأقوى ما ذكرنا من الصحة [١] ، ولزوم الوفاء بالشرط ـ وهو تسليم الضميمة ـ وإن
لم يخرج شيء أو تلف بالآفة. نعم لو تبين عدم قابلية الأصول للثمر ـ إما ليبسها أو
لطول عمرها أو نحو ذلك ـ كشف عن بطلان المعاملة من الأول [٢] ، ومعه يمكن استحقاق
العامل للأجرة إذا كان جاهلا بالحال [٣].
( مسألة ٢٠ ) : لو
جعل المالك للعامل مع الحصة من الفائدة ملك حصة من الأصول مشاعاً أو مفروزاً ، ففي
صحته مطلقا ، أو عدمها كذلك [٤] ، أو التفصيل بين أن يكون ذلك
من جهة كونها
سفهية ، إذ الثابت بطلان معاملة السفيه وإن كانت عقلائية لا بطلان معاملة الرشيد
وإن كانت غير عقلائية. وأما إذا لم ينو المعاوضة بين العمل والتمكين وانما نوى
التعهد بالعمل فهو حينئذ إيقاع ، لا عقد مساقاة ولا غيره.
[١] الذي يظهر مما
ذكرنا هو التفصيل الأخير.
[٢] لفقد شرط
المعاملة ، وهو قابلية الشجر للاثمار التي أخذت في قوام العقد.
[٣] لاستيفاء
المالك عمل العامل الموجب لضمانه. إلا أن يقال : بأن المالك كان طالباً للعمل في
الشجر القابل للاثمار ، وما وقع من العمل غير ما هو طالبه ، فلم يكن منه استيفاء
لعمل العامل كي يكون ضامناً له.
[٤] قال في
الشرائع : « ولو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح ، لان مقتضى
المساقاة جعل الحصة من الفائدة. وفيه تردد » ، وعن القواعد : فيه اشكال ، والمحكي
عن الأكثر في الجواهر :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 196