نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 190
بصحة مثله في
الإجارة [١] ، كما إذا قال : إن خطت روميا فبدرهمين وإن خطت فارسيا فبدرهم.
( مسألة ١٨ ) :
يجوز أن يشترط أحدهما على الأخر شيئا من ذهب أو فضة أو غيرهما مضافا إلى الحصة من
الفائدة [٢] والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئاً من ذهب أو فضة [٣].
ومستندهم في الكراهة غير واضح [٤]. كما أنه لم يتضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو
جريانها بالعكس أيضاً [٥] ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضة أو جريانها في مطلق
الضميمة. والأمر سهل.
وليس له مطابق في
الخارج ، إذ كل ما في الخارج متعين.
[١] فإن المساقاة
لا تزيد على الإجارة في مانعية الغرر.
[٢] بلا خلاف في
ذلك ولا إشكال ظاهر. لعموم أدلة صحة الشرط ، فيجب العمل به ، كما صرحوا بذلك. وفي
المسالك : إن العامة أطبقوا على منعه وأبطلوا به المساقاة. انتهى. وهو خلاف إطلاق
أدلة الصحة الخاصة والعامة منها.
[٣] كما هو المصرح
به في الشرائع والقواعد وغيرهما ، وفي المسالك : « وأما كراهيته فهو المشهور بين
الأصحاب ، ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك ».
[٤] كما اعترف به
غير واحد ، وفي مفتاح الكرامة : « لا دليل لهم على الكراهة إلا الإجماع ».
[٥] مقتضى
اقتصارهم على اشتراط المالك على العامل وعلى الذهب والفضة هو الاختصاص بذلك ، إذ
لا دليل على الكراهة في غيرهما.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 190