نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 180
لملكية من له
الشرط إذا كان عملا من الاعمال على من عليه والمسألة سيالة في سائر العقود ، فلو
شرط في عقد البيع على المشتري ـ مثلا ـ خياطة ثوب في وقت معين وفات الوقت فللبائع
الفسخ أو المطالبة بأجرة الخياطة [١] وهكذا.
( مسألة ١٢ ) : لو
شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صح [٢] ، أما لو شرط أن يكون تمام العمل
على
ومن ذلك يظهر
الاشكال فيما حكاه في المتن من الجمع بين دعوى نفي الملكية وجواز الإجبار.
هذا كله في الشرط
، أما النذر فالحكم فيه أظهر ، لوجود اللام صريحاً في صيغة النذر : لله علي أن
أفعل كذا ، أو لا أفعل كذا » وهي ظاهرة في الملكية ، فيكون مفاد النذر تمليك الله
سبحانه الفعل على الناذر. واحتمال أن يكون الظرف لغواً واللام متعلقة بقوله :
التزمت لله تعالى ، خلاف الأصل في الظرف ، فاذا قال القائل : زيد في الدار ، ودار
الأمر بين أن يكون الظرف لغواً والتقدير زيد نائم في الدار أو آكل في الدار أو نحو
ذلك ، وبين أن يكون الظرف مستقراً والتقدير : زيد كائن في الدار فالأصل يقتضي
الثاني ولا مجال للبناء على الأول إلا بقرينة خاصة. وعلى هذا إذا نذر الإنسان أن
لا يبيع أو لا يتزوج ، فباع أو تزوج كان البيع والتزويج باطلين ، لعدم قدرته على
ذلك ، على نحو ما ذكر في الشرط. فلاحظ.
[١] قد عرفت
إشكاله.
[٢] بلا خلاف ظاهر
، وعن التذكرة وغيرها ما ظاهره الإجماع عليه ولم يحك عن أحد خلاف فيه. نعم نسب إلى
الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ، معللين بأنه بمنزلة اشتراط عمل المالك ، وهو
مناف لمقتضى
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 180