نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 18
بنصف منفعة أو
منافع الأخر ، أو صالحه نصف منفعته بعوض معين [١] وصالحه الأخر أيضاً [٢] نصف
منفعته بذلك العوض ولا تصح أيضاً شركة الوجوه [٣] ، وهي أن يشترك اثنان وجيهان لا
مال لهما [٤] بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل [٥] ويكون ما
يبتاعه بينهما فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما. وإذا أرادا
ذلك على
فيعلم ببطلان
الشركة على كل من تقديري صحة الإجارة وبطلانها.
نعم لو كان مفاد
شركة الأعمال الاشتراك في الأجر بعد ما يدخل في ملك العامل منهما ، بحيث يخرج من
ملك العامل الى ملك الشريك لم يجر الاشكال المذكور ، وكانت صحتها على طبق القواعد
العامة. وكذا لو كان مفادها تشريك كل منهما الآخر في منفعته التي تقابل بالأجر
والعوض لم يتوجه الاشكال المذكور ، كما سيأتي نظيره في كلام المصنف.
[١] فيكون التشريك
في المنفعة بعنوان المصالحة لا بعنوان التشريك. كما سبق منا في الحاشية السابقة.
[٢] فتكون هناك
معاملتان لا معاملة واحدة كما في الوجوه السابقة.
[٣] وجه البطلان
فيها عندهم هو الوجه فيه في شركة الأعمال وفي مفتاح الكرامة : « والحجة على
بطلانها ـ بعد الإجماع ـ الأصل ، والغرر والضرر ، وأنه عقد يتوقف على الاذن ».
والعمدة دعوى الإجماع.
[٤] هذا المعنى
أحد الوجوه المذكورة في تفسيرها ، وفي المسالك : أنه الأشهر ، وفي التذكرة : أنه
أشهرها. انتهى.
[٥] ظاهر العبارة
أن الثمن جميعه في ذمة المتاع وان كان قد ابتاع المثمن لهما معاً ، وفي الجواهر لم
يتعرض لكون الثمن في ذمة المبتاع أو ذمتهما ، واقتصر على كون الابتياع لهما معاً ،
وفي التذكرة قال في تفسيرها :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 18