نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 175
المالك فلا خلاف
بينهم في البطلان ، لأنه خلاف وضع المساقاة [١]. نعم لو أبقى العامل شيئاً من
العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك فان كان [٢] مما يوجب زيادة الثمرة فلا
إشكال في صحته ، وإن قيل بالمنع [٣] من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضاً منه ،
والا ـ كما [٤] في الحفظ ونحوه ـ ففي صحته قولان [٥] أقواهما الأول. وكذا الكلام
إذا كان
[١] هذا يقتضي
بطلانها مساقاة ، لا بطلانها مطلقا. فالأولى التعليل بأن العامل إذا لم يكن له عمل
فاستحقاقه يكون بلا عوض ، فيكون وعداً لا يلزم الوفاء به ، كما إذا قال : لك علي
أن أعطيك درهماً.
[٢] يعني : ما
أبقاه العامل لنفسه.
[٣] وهو ظاهر محكي
المبسوط ، قال : « إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه فالمساقاة باطلة ،
لأن موضوع المساقاة على أن من رب المال المال ومن العامل العمل » ، ونحوه ما عن
الوسيلة وجامع الشرائع وما ذكر في المبسوط من التعليل متين ، وقد عرفت أن ذلك ظاهر
صحيح يعقوب المتقدم في المتن وصحيحه الآخر. نعم يمكن تصحيحه بعنوان غير المساقاة
عملا بالأدلة العامة ، كما تقدم في نظيره ويأتي. فإن كان مراد المبسوط ومن وافقه
البطلان مطلقاً فضعيف ، وإن كان المراد بطلانها مساقاة ففي محله.
[٤] يعني وان لم
يكن العمل الذي أبقاه العامل لنفسه مما يوجب زيادة الثمرة.
[٥] قد تقدم في
المسألة الأولى ما عن المهذب البارع من القول بالصحة وان حكى الإجماع على البطلان
من جماعة ، وتقدم من المصنف في الشرط الثامن وفي المسألة الأولى ما ظاهره نفي
الخلاف في البطلان. لكن كلام
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 175