responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 175

المالك فلا خلاف بينهم في البطلان ، لأنه خلاف وضع المساقاة [١]. نعم لو أبقى العامل شيئاً من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك فان كان [٢] مما يوجب زيادة الثمرة فلا إشكال في صحته ، وإن قيل بالمنع [٣] من جواز جعل العمل على المالك ولو بعضاً منه ، والا ـ كما [٤] في الحفظ ونحوه ـ ففي صحته قولان [٥] أقواهما الأول. وكذا الكلام إذا كان‌

______________________________________________________

[١] هذا يقتضي بطلانها مساقاة ، لا بطلانها مطلقا. فالأولى التعليل بأن العامل إذا لم يكن له عمل فاستحقاقه يكون بلا عوض ، فيكون وعداً لا يلزم الوفاء به ، كما إذا قال : لك علي أن أعطيك درهماً.

[٢] يعني : ما أبقاه العامل لنفسه.

[٣] وهو ظاهر محكي المبسوط ، قال : « إذا ساقاه بالنصف على أن يعمل رب المال معه فالمساقاة باطلة ، لأن موضوع المساقاة على أن من رب المال المال ومن العامل العمل » ، ونحوه ما عن الوسيلة وجامع الشرائع وما ذكر في المبسوط من التعليل متين ، وقد عرفت أن ذلك ظاهر صحيح يعقوب المتقدم في المتن وصحيحه الآخر. نعم يمكن تصحيحه بعنوان غير المساقاة عملا بالأدلة العامة ، كما تقدم في نظيره ويأتي. فإن كان مراد المبسوط ومن وافقه البطلان مطلقاً فضعيف ، وإن كان المراد بطلانها مساقاة ففي محله.

[٤] يعني وان لم يكن العمل الذي أبقاه العامل لنفسه مما يوجب زيادة الثمرة.

[٥] قد تقدم في المسألة الأولى ما عن المهذب البارع من القول بالصحة وان حكى الإجماع على البطلان من جماعة ، وتقدم من المصنف في الشرط الثامن وفي المسألة الأولى ما ظاهره نفي الخلاف في البطلان. لكن كلام‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست