نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 168
الجواز في مطلق
الزرع كذلك ، فان مقتضى العمومات الصحة [١] بعد كونه من المعاملات العقلائية ، ولا
يكون من المعاملات الغررية [٢] عندهم ، غاية الأمر أنها ليست من المساقاة المصطلحة
[٣].
( مسألة ٤ ) : لا
بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى
بِالْعُقُودِ
) و ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) لا يثبت بهما
شرعية الافراد المشكوكة من المعاملة المعهودة التي لها أفراد متعارفة ، وإنما
المراد من الأول بيان اللزوم ، ومن الثاني عدم أكل المال بالباطل إذا كان بالتجارة
المتعارفة ، لا أن المراد شرعية كل عقد وكل تجارة يقع الاتفاق عليهما من
المتعاقدين ، كما هو واضح بأدنى تأمل. انتهى. ولا يخفى ما فيه ـ وان تكرر منه ذلك
في كثير من الموارد ـ فإنه خلاف العموم والإطلاق من دون قرينة ، ومن الخفي جداً
الوجه في قوله : « وهو واضح بأدنى تأمل ».
ثمَّ إن كون
المراد من الأول اللزوم ومن الثاني خلاف الباطل مسلم ، لكنه لا يجدي فيما ذكره من
الحمل على المتعارف. مع أن يكون محل الكلام خلاف المتعارف غير ظاهر. مضافاً إلى
إمكان دخول المقام في صحيح يعقوب المتقدم ، وإن كان الاصطلاح خاصا بغيره.
[١] بل مقتضى صحيح
يعقوب المتقدم أيضاً.
[٢] لا إشكال في
أنها غررية للجهل بمقدار الحاصل ، لكن لا دليل على المنع من الغرر كلية ، كما
عرفت.
[٣] لكن عن الشيخ (ره)
أنه جوز المساقاة على البقل الذي يجز مرة بعد أخرى ، وعن جامع الشرائع : جواز
المساقاة على الباذنجان. والاشكال عليها ظاهر إلا أن يكون استعمال المساقاة من باب
المجاز.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 168