responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 156

ولا إشكال في مشروعيتها [١] في الجملة. ويدل عليها ـ مضافاً إلى العمومات – خبر يعقوب بن شعيب [٢] عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه ، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : إسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج. قال (ع) : لا بأس » ‌، وجملة من أخبار خيبر ، منها : صحيح الحلبي [٣] قال : « أخبرني أبو عبد الله (ع) أن أباه حدثه أن رسول الله (ص) أعطى خيبراً بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة .. » ‌هذا مع أنها من المعاملات العقلائية ولم يرد نهي عنها ولا غرر فيها [٤] حتى يشملها النهي عن الغرر. ويشترط

______________________________________________________

[١] قد ادعى الإجماع عليه جماعة ، وفي الجواهر : « جائزة بالإجماع من علمائنا وأكثر العامة » ، وفي الحدائق : « دليل صحة هذه المعاملة الإجماع والنصوص » وفي مفتاح الكرامة : « طفحت كتب أصحابنا بحكاية الإجماع على مشروعيتها ».

[٢] بل هو صحيح ، فقد رواه الصدوق عنه بطريقه الصحيح إليه ، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عنه. والسند صحيح. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى عمن بعده عنه ‌[١].

[٣] رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عنه. والسند مصحح لأجل إبراهيم بن هاشم ‌[٢].

[٤] فيه منع ظاهر ، ولذا منع عنها أبو حنيفة وزفر ، على ما في‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٠ من أبواب بيع الثمار حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست