نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 156
ولا إشكال في
مشروعيتها [١] في الجملة. ويدل عليها ـ مضافاً إلى العمومات – خبر يعقوب بن شعيب [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه ، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة ، ويقول : إسق هذا
من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج. قال (ع) : لا بأس » ، وجملة من أخبار خيبر ، منها : صحيح الحلبي [٣] قال : « أخبرني أبو عبد
الله (ع) أن أباه حدثه أن رسول الله (ص)
أعطى خيبراً بالنصف أرضها ونخلها ، فلما أدركت الثمرة بعث عبد الله بن
رواحة .. » هذا مع أنها من المعاملات العقلائية ولم يرد نهي عنها ولا
غرر فيها [٤] حتى يشملها النهي عن الغرر. ويشترط
[١] قد ادعى
الإجماع عليه جماعة ، وفي الجواهر : « جائزة بالإجماع من علمائنا وأكثر العامة » ،
وفي الحدائق : « دليل صحة هذه المعاملة الإجماع والنصوص » وفي مفتاح الكرامة : «
طفحت كتب أصحابنا بحكاية الإجماع على مشروعيتها ».
[٢] بل هو صحيح ،
فقد رواه الصدوق عنه بطريقه الصحيح إليه ، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد
بن الحسين عن صفوان عنه. والسند صحيح. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى عمن
بعده عنه [١].
[٣] رواه في
الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عنه. والسند مصحح لأجل
إبراهيم بن هاشم [٢].
[٤] فيه منع ظاهر
، ولذا منع عنها أبو حنيفة وزفر ، على ما في
[١] الوسائل باب : ٩
من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٠ من أبواب بيع الثمار حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 156