نعم يمكن البناء
على صحته لا بعنوان المزارعة ، بل بعنوان عقد آخر غيرها ، على ما عرفت من الأخذ
بعموم صحة العقود وان لم تكن متعارفة بل الظاهر أنه متعارف عند أهل الزراعة ، لكنه
ليس من الكتب المحررة في كتب الفقهاء.
[١] الوسائل باب : ٨
من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 154