نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 146
مسائل متفرقة : الأولى
: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل ، فالظاهر ضمانه التفاوت [١] بحسب
تخمين أهل الخبرة ، كما صرح به المحقق القمي ( قده ) في أجوبة مسائله.
الثانية : إذا
ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط ،
أو ادعى
لا ، غير أنها في
أيديهم ، وعليها خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم
على أن أكفيهم ( يكفيهم. خ ل ) السلطان بما قل أو كثر ، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد
ما قبض السلطان ما قبض قال (ع) : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل » [١]. ونحوه خبر أبي الربيع [٢] ، وخبر أبي بردة بن رجا [٣].
[١] ظاهره ضمان
نقص الحاصل الذي ملكه بالمزارعة. لكن لا دليل على ضمان النقص إلا قاعدة الإتلاف ،
وهي تختص بالنقص الطارئ على الموجود كاملا ، ولا تشمل ما لو وجد ناقصاً. ويحتمل أن
يكون المراد نقص العمل المؤدي إلى نقص الحاصل ، فان المالك يملك على الزارع العمل
الكامل ، ولم يأت به كاملا وإنما جاء به ناقصاً ، فيضمن تفاوت العمل. لكن عرفت ـ فيما
سبق ـ أن الأعمال الذمية لا تكون مضمونة والأجير على عمل إذا لم يأت به تبطل
الإجارة ، ولا يستحق الأجرة ، لا أنه يستحق الأجرة ويكون ضامناً للعمل للمستأجر.
نعم في المقام لما
لم يأت بالعمل كاملا يكون للمالك الخيار في فسخ المزارعة ، فإن كان البذر له كان
للعامل أجرة مثل العمل ، وإن كان البذر
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
١٧ من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 146