[١] أقواهما الأول
، لأن الزرع كان بإذن المالك وقلعه ضرر على العامل ، فلا يجوز ، لقاعدة نفي الضرر
، ولا يعارض بالضرر الوارد على المالك من إبقاء الزرع ، لأن المالك مقدم على هذا
الضرر ، سواء كان العقد مزارعة أم عارية.
[٢] قد عرفت أن
حكم الحاكم بعد التحالف كان ينفي كلا من العارية والمزارعة ، فبالنظر إليه يبنى
على نفيهما معاً. أما بالنظر إلى الواقع فان كان عارية فانكارها رجوع بها ، أما
إذا كان مزارعة فانكارها لا أثر له وحكم الحاكم لا يبدل الواقع ، فلا موجب
للانفساخ ، بل يبقى وجوب العمل بها على تقدير ثبوتها بحاله حتى ينتهي الوقت ، كما
عرفت في الحاشية السابقة.
[٣] إذا كان
المعيار في تشخيص المدعي والمنكر مصب الدعوى فهما متداعيان ، لأن كلا منهما يدعي
خلاف الأصل. فكما يقدم قول المالك في نفي المزارعة يقدم قول العامل في نفي الغصب.
وإذا كان المعيار الغرض المقصود من الدعوى فدعوى المالك الغصب راجعة إلى دعوى ضمان
العامل بأجرة المثل وهو منكر للمزارعة ، وكلاهما على وفق الأصل. وقد عرفت أن
التحقيق الثاني ، فيكون القول قول المالك. ومنه يظهر ضعف ما عن التذكرة من أنه
يحلف العامل على نفي الغصب ، كما عرفت في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 144